responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 149


ثم إن حمل الحديث على الاشتراك مع أنه مخالف لظاهره جدّاً خلاف ما استقرّ عليه الفتاوى من ثبوت تمام المال على من تلف في يده وانه إذا رجع إلى السابق فهو يرجع بالجميع إلى اللَّاحق فلا مجال لهذا الحمل أصلًا .
وأما الحمل على الطولية فغاية توضيحه ان يقال إن اليد الأولى ضامنة لنفس المالك ابتداءً بنفس المال المغصوب بمعنى ان نفس المال بوجه الاعتباري في عهدة ذيها وأمّا اليد الثانية فهي ضامنة للعين المضمونة بما هي مضمونة وبعبارة أخرى المال الذي صار مغصوباً ووقع تحت اليد يكون في ذمّة الغاصب بما له من الصفات والخصوصيات تكوينية أم اعتباريّة ولكن ما يقع تحت اليد الأولى ليس الا نفس العين بصفاتها التكوينية فقط لعدم ثبوت صفة اعتبارية لها في هذا الحال وأمّا اليد الثانية فتقع العين تحتها بما هي مضمونة التي هي صفة اعتبارية ففي اليد الثانية تزيد هذه الصّفة فكما انه لو كان للعين صفة خارجيّة تضمن اليد الواقعة عليها تلك الصّفة الخارجية كذلك تضمن الصفة الاعتبارية لها لو كانت لها ففي الغصب الثاني تكون ذات العين مع صفة كونها في ذمة الغاصب الأوّل في ذمة الغاصب الثاني وهكذا الحال لو وقع المال تحت يد ألف غاصب فضمان كلّ لاحق في طول ضمان سابقه لان ضمان السابق بمنزلة الموضوع لضمان اللاحق فلا يمكن ان يكونا في عرض واحد بل لا يمكن ان يكونا في زمان واحد لان ضمان اللاحق متأخر عن السابق حتى زماناً وهو الذي اختاره المحقق النائيني على ما في تقريراته حيث قال إن ذمة اللاحق مشغولة بما يجب خروجه عن ذمة السّابق اي ذمّته مخرج لما يضمنه الأوّل من الثاني لاشتغال ذمّته للمالك بما له بدل أي عهدة في ذمة الأوّل فإذا رجع المالك اليه فهو لا يرجع إلى

149

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست