الرجوع إلى السابق لانّ السابق ليس ضامناً للاحق وإن كان هو السابق فله الرجوع إلى اللاحق لأنه ضامن لما يؤدّيه السابق كما هو المفروض . هذا وقد أجاب عن أصل للإشكال المحقق الخراساني صاحب الكفاية في محكيّ حاشيته على المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّهما بأنه يمكن بنحو الواجب الكفائي بأن يكون كل واحد من الشخصين مكلَّفاً بالأداء في ظرف عدم أداء الأخر فليس تكليف بادائين حتى يكون ممتنعاً بل امتثال مثل هذا التكليف لا يقتضي إلَّا أداء واحداً والمقام ايضاً كذلك فيكون على كل واحد منهما وجوب تدارك المال التالف وأدائه في ظرف عدم تدارك الأخر وأدائه . ويمكن الإيراد عليه بأنه ان كان مراده ثبوت حكم تكليفي متعلَّق بالأداء وتدارك المال التالف بالنسبة إلى شخصين كثبوته في الواجبات الكفائية فيرد عليه مضافاً إلى أنه ليس المفروض خصوص صورة التلف بل صورة بقاء العين ايضاً ولا معنى للتدارك مع فرض البقاء انّ الكلام في مفاد حديث على اليد وقد عرفت ان مدلوله مجرد الحكم الوضعي وإن العين المأخوذة ثابتة على عهدة ذي اليد وذمة المستولي حتى يتحقق الأداء الرافع فهو لا يدل الَّا على حكم وضعي مغيّا ولا دلالة له على الحكم التكليفي بوجه . وإن كان مراده تنظير المقام بالحكم التكليفي الثابت في الواجبات الكفائيّة فيرد عليه وضوح بطلانه لان تقييد الوجوب هناك بما إذا لم تتحقق الموافقة والامتثال من الأخر وإن كان ممكناً الَّا انه لا معنى لتقييد الضمان المدلول عليه بالحديث بمثل ذلك فالإشكال لا ينحلّ بذلك .