الفعل لأنه ان كان المراد باللزوم هو لزوم الأداء والدفع فلا فائدة في ذكر الظرف أصلًا لأنه يصير حينئذ أمراً واضحاً لا حاجة إلى بيانه لوضوح انّ أداء القيمة انما يقترن مع أداء العين وردّها مع وصف كونها معيوبة وإن كان المراد باللزوم هو الثبوت على العهدة فلا خفاء في أن الثبوت الكذائي انما يتحقق بنفس عروض العيب وصيرورة الدابة معيبة في يد الغاصب فلا وجه لجعل الظرف متعلقاً به حتى يصير معناه ان الثبوت انما يكون زمانه يوم الردّ والأداء . ويحتمل ان يكون الظرف متعلَّقاً بالعيب بمعنى أنه لا بد في العيب من ملاحظة يوم الأداء إذ ربما يمكن ان يكون العيب في أوّل عروضه قليلًا ثم ازداد بعده وفي هذه الصّورة لا بد من ملاحظة ما عليه العيب من الكثرة والشدة في يوم ردّ العين معيبة ولازم ذلك أنه لو فرض العكس وصيرورة العيب قليلة أو خفيفة لكان اللازم ملاحظة وقت الأداء دون وقت العروض . وبالجملة فالرواية على التقدير الأوّل الذي يكون الظرف متعلَّقاً بالقيمة تؤيد عدم دلالتها في الجملات السابقة على هذه الجملة على كون المراد هي القيمة يوم الغصب . ثمّ انّه ربما يستشكل الأخذ بهذه الصحيحة بأنّها مخالفة للقواعد العامّة والضوابط القطعية المقررة في كتاب القضاء للمدعى والمنكر وهي انّ البينة على المدّعى واليمين على من أنكر والتفصيل قاطع للشركة فالمدعى وظيفته إقامة البينة والمنكر اليمين نعم يمكن له ردّ اليمين إلى المدعى في فرض عدم ثبوت البيّنة له مع أن الصحيحة ظاهرها تخيير المالك ابتداء بين الحلف وبين