responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 142


إقامة البينة غاية الأمر انه مع عدم الحلف وعدم البينة تصل النوبة إلى حلف الغاصب وهذا لا ينطبق على قواعد باب القضاء وفصل الخصومات بوجه .
وربما يوجّه ذلك بان الاختلاف يمكن ان يكون باختلاف كيفية إنشاء دعواهما وبعبارة أخرى لا يجتمع الأمران في مورد واحد وفي مصب دعوى كذلك بل لهما موردان فإنه ان كان مصب الدعوى تنزل القيمة التي تجب عليه أدائها عن القيمة السّابقة بحيث كان الغاصب مدّعياً للتنزل والمالك منكراً له تكون وظيفة المالك حينئذ اليمين مع عدم ثبوت البينة للمنكر على التنزل لأن الأصل عدم التنزل وإن كان مصب الدعوى نفس القيمة الثابتة من غير اتفاق على القيمة السّابقة بل ومن دون اطلاع عليها بل كان النزاع في مجرد القيمة من حيث الزيادة وعدمها فالقول قول الغاصب لإنكاره الاشتغال بالزائد عمّا يدعيه من القيمة يوم المخالفة لأن لازمه الاتفاق في المورد الأوّل على القيمة قبل الغصب .
وهذا التوجيه وإن كان يؤيد عدم دلالة الرواية على كون المدار هي القيمة يوم المخالفة لأن لازمه الاتفاق في المورد الأوّل على القيمة قبل الغصب الذي لا تكون العين بيد الغاصب وتحت استيلائه وهذا في غاية البعد بخلاف ما لو كان مدلول الرواية هي القيمة يوم الدفع فان الاتفاق على القيمة قبل يوم الدفع كيوم الأخذ والغصب أمر عادي لا بعد فيه أصلًا الَّا انه في نفسه مستبعد وابعد منه حمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له ويصدقه فيه من دون محاكمة والتعبير بردّه اليمين على الغصب من جهة ان المالك أعرف بقيمة بغله فكان الحلف حقّا له

142

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست