responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 139


الذي يتفق فيه العقلاء والشارع غاية الأمر انه مع فرض التلف وكون العين قيمية لا يمكن ان يتحقق الأداء إلَّا بأداء القيمة التي هي الجهة المهمّة في باب الماليّات والملحوظة في أبواب الضمانات والغرامات .
وقد انقدح بما ذكرنا انه لم تثبت دلالة هذه الفقرة من الرواية على خلاف ما استظهرنا من القاعدة من ثبوت القيمة يوم الدفع والأداء .
ثانيهما قوله ( ع ) أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك والظاهر أن المراد من قوله حين اكترى هو يوم الغصب لأنه لا وجه لضمان يوم الاكتراء بعنوانه أصلًا والعدول عن التعبير بيوم الغصب إلى يوم الاكتراء مضافاً إلى اتّحاد اليومين في مورد الرواية لأن الظاهر اكتراء الدابة خصوصاً في تلك الأزمنة انّما كان يقع في نفس اليوم الذي يريد ركوبها والاستفادة منها والمفروض في الرواية تحقق الغصب في الساعة الأولى من الحركة والركوب لأنه وقع الاكتراء في الكوفة التي هي ساحل الشطَّ ووقع الغصب والمخالفة قرب قنطرة الكوفة حين ما خبّر بتوجه غريمه إلى النيل وعدم كونه في قصر ابن هبيرة انّما هو لأجل ان تحصيل الشهود حين الاكتراء أسهل من حال الغصب لان محلّ الاكتراء غالباً محل اجتماع المكارين العارفين بقيمة البغال وأمّا حين الغصب الواقع في أثناء الطريق لا طريق نوعاً إلى تحصيل الشهود على معرفة قيمته في ذلك الوقت وعليه تكون هذه الفقرة صريحة في أن المدار في ضمان القيمي هو قيمة يوم الغصب والمخالفة .
هذا ويمكن منع دلالة هذه الفقرة أيضاً نظراً إلى أنه يمكن ان يكون التعبير بيوم الاكتراء الذي يراد به يوم الغصب على ما مرّ انّما هو لأجل

139

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست