أو نفق يكون مرجع قوله : نعم إلى لزوم القيمة المقيدة بالقيد المذكور بعد فرض التلف فلا دلالة للجواب حينئذ على ما يلزمه بمجرد الأخذ والمخالفة أصلًا وأمّا لو كان القيد راجعاً إلى نعم أو الفعل المقدر بعده فالجواب وإن كان عن السؤال المذكور المفروض فيه صورة التّلف الَّا ان ظاهره ثبوت القيمة ولزومها عليه بمجرد الأخذ والمخالفة مطلقا من دون فرق بين ما إذا تحقق التلف بعده وما إذا لم يتحقق لأنه لا مجال للتفكيك بين الصورتين والحكم بأنّه في صورة التلف يكون اللازم عليه يوم الغصب هي القيمة فلا ينافي كون اللازم في صورة العدم من حين الأخذ هي غير القيمة بل الظاهر أن المستفاد من الرّواية حينئذ كون اللازم هي القيمة مطلقا وعليه فلا بد من توجيه الرواية بما يرجع إلى مفاد قاعدة اليد فتدبّر . وبذلك يجاب عما عن بعض الأعاظم قدس سره من أن ضمان القيمة لو كان يوم المخالفة أي يوم الغصب بمعنى تعلَّق القيمة بالعهدة واشتغال الذمة بها في ذلك اليوم فلازمه كون المضمون هي قيمة يوم المخالفة أيضاً لأنه لا معنى لان تكون قيمة اليوم المتأخر عن يوم المخالفة وهو يوم التلف أو يوم الرد ثابتة على العهدة في يوم المخالفة وعليه فلو كان الظرف راجعاً إلى نعم أو الفعل المقدر بعده تكون هذه الفقرة دالة ايضاً على كون المعتبر هي قيمة يوم المخالفة . وقد ذكرنا انه حيث لا معنى لتعلق القيمة بالعهدة واشتغال الذمة بها مع فرض وجود العين بحيث كان الحكم المغيّا راجعاً إلى ثبوت القيمة والغاية دالة على أداء العين ضرورة انه لا معنى لأدائها أي القيمة مع فرض وجود العين وإمكان ردّها فلا بد من التوجيه بما يرجع إلى مفاد القاعدة وهو ثبوت العين على العهدة في عالم الاعتبار