responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 137


البغل لا يختلف في الأيام القليلة المفروضة في مورد الرواية من جهة السّمن والهزال غالباً والمفروض عدم عروض عيب عليه لان فرض العيب واقع في الأسئلة الواقعة بعد هذا الجواب . فالظاهر حينئذ انّ الاختلاف الذي هو محط نظر الرواية هو الاختلاف من جهة القيمة السوقيّة وعليه يكون الظرف قيداً للبغل بنحو الإضافة كما أنه يمكن ان يقال بكون الظرف متعلقاً بنعم كما استظهره السيد قده في الحاشية نظراً إلى أنه إذا كان في الكلام فعل أو شبهه فهو أولى بأن يكون متعلَّقاً للظرف والقيمة بمعنى العوض ليس فعلًا ولا شبهه بخلاف « نعم » فإنه في قوة قوله يلزمك أو يكون لفظ يلزمك مقدّراً بعده .
وعلى هذا الاحتمال الأخير لا دلالة لهذه الفقرة من الرواية على تعيين قيمة أيّ يوم لأن غاية مفادها هو اشتغال الذمة بالقيمة وثبوتها على العهدة في يوم الأخذ وأمّا ان القيمة المضمونة والثابتة على العهدة قيمة أيّ يوم فلا دلالة للرواية عليه أصلًا . نعم ظاهرها حينئذ انّ الثابت على العهدة في غصب القيمي بمجرد تحقق الأخذ هي القيمة مع أن ظاهر قاعدة ضمان اليد كما عرفت هو ثبوت نفس العين المأخوذة على اليد فيقع بينهما التنافي من هذه الجهة ولكن لا بد من توجيه الرواية لأنه لا معنى لثبوت القيمة على العهدة مع وجود العين وعدم تلفها بحيث يكون مجرد غصب القيمي موجباً لثبوت القيمة على عهدة الغاصب فلا بد من توجيهها بما يرجع إلى مفاد القاعدة كما لا يخفى .
وبالجملة إذا كان يوم خالفته قيداً للقيمة ومتعلقاً بها فبلحاظ كون الجواب انّما هو عن السؤال عن صورة وقوع التلف وفرض ان البغل عطب

137

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست