responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 135


في تراكيب الكلام والجمل العربية خصوصاً في مقام الإفتاء الذي يناسبه التعبير المتداول والاستعمال المتعارف وخصوصاً إذا كان في مقابل إفتاء آخر غير مطابق للواقع وهو إفتاء أبي حنيفة بغير ما انزل اللَّه تعالى . نعم لا مانع من تتابع الإضافات الذي مرجعه إلى إضافة المضاف إليه إلى المضاف اليه الآخر وإضافته ايضاً إلى ثالث وهكذا كما ورد في الكتاب مثل دأب قوم نوح ولكنه غير ما افاده قده .
وقد وجّهه السيّد الطَّباطبائي في حاشية على المكاسب ان قيد المضاف إليه إذا لم يكن له ثمر الَّا بجعله قيداً للمضاف يكون الغرض من الإضافة هذا التقييد وفي المقام كذلك فان تقييد البغل بيوم المخالفة من حيث هو لا معنى له فلا بد ان يكون الغرض من ذلك كونه قيداً للقيمة يعني يوم المخالفة للبغل وذلك كما إذا قيل ضرب زيد يوم الجمعة فإن إضافة زيد إلى اليوم لا معنى له الا ان يكون الغرض منه تقييد الضرب به .
ويرد عليه وضوح الفرق بين المقيس والمقيس عليه فان تقييد زيد بيوم الجمعة وإن كان لا معنى له الَّا ان تقييد البغل بيوم المخالفة لا مانع منه لاختلاف حالاته من جهة السمن والهزال والصحة والمرض وغيرهما ومن جهة تفاوت القيمة السوقية والاختلاف من هذه الناحية ، مع أن هذا التوجيه يرجع إلى الوجه الثاني المذكور في كلام الشيخ الذي يجيء وعليه فلا يبقى فرق بين الوجهين .
الثاني كون الظرف قيداً للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل فيكون المعنى قيمة مختصة بالبغل يوم المخالفة بحيث كان يوم المخالفة متعلقاً بمختصة ولا مانع منه بعد كونه شبه فعل ويجوز ان يكون عاملًا في

135

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست