responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 120


معناه بدون المفعول بواسطة الجارّ ، وأمّا إذا أضيف إلى الأعيان والأمور التي ليست بأموال ، فيحتاج إلى المفعول الثاني بواسطة « إلى » ، ومن الواضح انّ المؤدّى اليه في المغصوب هو الذي يكون مالكاً للمؤدّي أو مستحقّاً له ، وشئ من الأمرين لا يتصور في مثل الحرّ ؛ إذ ليس له مالك ولا مستحقّ حتى يؤدّى إليه ، فلا يتصور القول بأنه يجب ردّ الحرّ المغصوب خصوصاً إذا كان كبيراً إلى مالكه أو مستحقّه ؛ إذ لا مستحق له شرعاً ، وإن كان له وارث ؛ إذ الوارث وارث لمورّثه لا مستحق له .
ويرد عليه : انه مع فرض موت الحرّ في يد الآخذ ، لا مجال للإشكال المذكور ، لأنه يصير كتلف المال المغصوب حيث إنه يجب أداء قيمته إلى من يستحقّها ، وهو الوارث في المقام ، فالدّية يؤدّيها إلى الوارث كأداء القيمة إلى المالك في المقيس عليه .
كما أنه لو فرض كون الحرّ أجيراً للغير بمنفعته الخاصة ، أو بجميع منافعه ، بحيث كان الغير مالكاً لمنفعته أو منافعه بسبب الإجارة ، لا مجال للإشكال في عدم تحقّق المؤدّى اليه في هذه الصورة ، فإنها تصير كالدار المستأجرة المغصوبة من المستأجر ، حيث إنه يجب ردّها إلى المستأجر المالك لمنفعتها ؛ إنّما الإشكال في خصوص صورة الحياة وعدم كونه أجيراً للغير بالنحو المذكور ، وفي هذه الصورة إذا كان الحرّ صغيراً غير مستقل في الإرادة والعيش يكون المتفاهم العرفي من الأداء بالإضافة إليه هو أداءه إلى وليّه ، ومن يكون متبوعاً في الإرادة والمعيشة ولا مجال للزوم كون المؤدى اليه مالكاً أو مستحقّاً ، بل اللازم ثبوت المؤدى اليه ، وإن كان بالنحو الذي ذكرنا .

120

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست