responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 119


العارية .
والجواب عن هذا الأمر : انه بعد تسليم صدق اليد والاستيلاء على الحرّ ، وصدق الضمان بالإضافة إلى الإنسان أيضاً كالأمور الماليّة ، ويدلُّ عليه ضمان الطبيب المفروض في الروايات وفي الفقه في أواخر كتاب الإجارة ، وكذا تدل عليه رواية وهب وإن لم تكن معتبرة بالإضافة إلى الحكم المذكور فيها ، وهو ثبوت الضمان في الفقرتين ، لكن أصل التعبير بالضمان فيها مع كون الراوي عارفاً بلغة العرب ، يدل على صحة هذا الاستعمال لا بد وإن يكون هناك رافع للضمان وموجب لخروج الضامن عن العهدة ودعوى مغايرة العهدة للضمان كما في كلامه مدفوعة بعدم المغايرة ، بناء على ما ذكرنا في معنى الضمان ، والرافع للضمان على ما يستفاد من حديث « على اليد » ليس إلَّا الأداء ، فكما ان أداء المثل أو القيمة رافع لضمان العين ، وإن لم يكونا أداء للعين ، كذلك أداء الدية في ضمان الإنسان .
وبالجملة الذي تدل عليه رواية وهب هو نفس ثبوت الضمان ، وأمّا انّه بماذا يتحقق الأداء ، فلا دلالة لها عليه ، ولا حاجة إلى الدلالة أصلًا ؛ فإنه في كل مورد يتحقق الضمان لا يكون الرافع إلَّا الأداء الحقيقي أو الحكمي ، واشتمال حديث « على اليد » على الغاية وتعرضه لها ، لا يدل على خروج بعض موارد الضمان ، كما لا يخفى .
فالإنصاف انه على تقدير تسليم صدق الاستيلاء واليد في الحرّ لا يكون التعرض لغائيّة الأداء موجباً لقصر الحكم بالضمان على غير الحرّ .
الأمر الثالث من الأمور المذكورة - ان المتبادر من الموصول هو المال بنفسه أو بقرينة قوله : تؤدّي ؛ لأن الأداء إذا نسب إلى الأفعال كالصلاة تمّ

119

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست