responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 118


ما افاده مما ملخّصه : انه على تقدير تسليم صدق اليد في الحرّ ، يكون قوله : حتى تؤدّى ، قرينة على تخصيص الموصول ؛ لعدم صدق الأداء على دفع دية الحرّ ؛ لان دفع المثل أو القيمة في الماليّات دفع للعين المغصوبة عرفاً ؛ لقيام العوض فيها مقام المعوض في جلّ الفوائد لو لم يكن في كلَّها ، بخلاف الدية ؛ فإنها ليست عوضاً عن النفس لا حقيقة ولا حكماً ، وانّما هي حكم شرعي شبه الغرامة ، هذا إذا قيل بان دفع المثل أو القيمة في الماليات مستفاد من نفس الغاية ، وأما لو قيل بأنه حكم شرعي أو عرفي ، بعد تعذر الغاية ، وهو الأداء ، فقد يقال بدلالته على ضمان الحرّ الصغير ووجوب دفع ديته ، ودعوى عدم شمول لفظ الضمان لوجوب دفع الدية ؛ لعدم كونها عوضاً ، يدفعها عدم كون لفظ الضمان مذكوراً في الرواية ، بل هو مستفاد من كلمة « على » ، ولا فرق في طريق الاستفادة بينه وبين الماليّات ، مع أن اختصاص الضمان بالماليات أوّل الكلام ، ولذا يقال : ان الطبيب ضامن ، وبالجملة لو سلَّم كون الضمان ظاهراً في الماليات لم نسلَّم أن العهدة ترادفه في ذلك .
ولكن يرد على أصل القول إن دفع البدل إذا كان حكماً شرعياً مستفاداً من غير الأمر بالأداء ، يحتاج ثبوته إلى دليل شرعي ، وهو مفقود في المقام ، غير ما رواه وهب بن وهب أبو البختري عن الصادق ( ع ) من استعار عبداً لقوم آخرين ، فهو له ضامن ، ومن استعار حرّا ، صغيراً ضمن [1] ، وهذا مع ضعف سنده ، لكون وهب من أكذب البريّة وعامّياً ، غير معمول به ، بل غير ظاهر المراد ؛ لمنافاته للإجماع على عدم ثبوت الضمان في



[1] وسائل الشيعة 13 : 238 كتاب العارية ب 1 ح 11 ، وج 19 كتاب الديات ب 12 ح 2 .

118

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست