responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 117


وأمارة لها .
وأمّا قاعدة الضمان المستفادة من حديث « على اليد » ، فالحكم المجعول فيها هو الضّمان ، ولا دليل على اختصاص موضوعه بخصوص اليد على المملوك ، بعد عموم الموصول وشموله لمثل الحرّ ، وعدم منافاة الحكم بالضمان له أصلًا ، فلا مجال لرفع اليد عن العموم .
هذا مضافاً إلى ما عرفت في أوّل البحث عن القاعدة ، من عدم اختصاص قاعدة أمارية اليد بما إذا كان هناك شك في الملكية وكون ذي اليد مالكاً ، بل تجري في مثل ما إذا كانت امرأة تحت رجل وهو مستولٍ عليها ويعاملها معاملة الزوجة ، ولكن نشك في أنها زوجة له شرعاً أم لا ؟ فان مقتضى قاعدة الأمارية كون اليد بالنحو المذكور كاشفة عن ثبوت الزوجية ، وكون المستولي زوجاً لها ، فلا اختصاص لليد في القاعدة بما إذا كانت متعلقة بالملك .
والجواب عن الاحتمال الثاني : وضوح عدم دخالة المملوكية في صدق اليد والاستيلاء بحسب نظر العرف والعقلاء ، فنرى في زماننا شيوع الاختطاف بالإضافة إلى الافراد ، ويقال له بالفارسية « آدم ربايي » ، فهل يمكن منع تحقق الاستيلاء في مثله عند العقلاء ، أو هل يكون لليد في قاعدة ضمان معنى غير معناها العرفي ، مع لزوم الرجوع إلى العرف في تشخيص معاني الألفاظ المأخوذة في موضوعات الأحكام الشرعية في الأدلة من الكتاب والسنّة ؟ فالإنصاف ان المنع في المقام واضح المنع .
الأمر الثاني من الأمور التي اعتمد عليها المحقق الرّشتي [1] ( قده )



[1] كتاب الغصب للمحقق الرشتي : 13 .

117

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست