responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 105


السبب ، والضمان في رتبة المسبب ومتفرع عليه ، مضافاً إلى ما عرفت من أنه لا فرق عند العقلاء والعرف بين صورة وجود العين وصورة تلفها في الحكم بالضمان ، بل في كون الضمان بعد التلف نفس الضمان قبله وبمعناه من دون تغيّر في معناه أصلًا .
وإن كان مراده من الضمان نفس عهدة الخسارة من دون التعليق على التّلف ، وعليه فهو ثابت بعد التلف ايضاً ، فنقول : لا بدّ على هذا الاحتمال من حمل الضمان في قاعدة الإتلاف المفروضة بعد التلف ، على كون المراد به مجرد عهدة الخسارة ، مع أنه من الواضح ان عهدة الخسارة حينئذ لا تكون معنى مغايراً لاشتغال الذمة بالمثل أو القيمة ؛ لعدم الفرق بين الأمرين إلَّا في مجرّد التعبير واللفظ ؛ إذ لا معنى لعهدة الخسارة غير الاشتغال المزبور ، وعليه فاللازم إطلاق الضمان في موارد اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة ، كما في القرض ، ونحوه مع أنك عرفت مغايرة الضمان للاشتغال عند العقلاء ؛ فان ما على الذمة انّما هو أمر كلَّي ، والضمان متعلَّق بالأمر الجزئي ، ولا يطلق أحد العنوانين على الأخر ، فلا يقال للمديون انه ضامن ، ولا يقال للضامن انه مديون ومشغول الذمّة ، ولو بعد تحقق التلف كما في مورد قاعدة الإتلاف ، اذن فلا محيص عن أن يقال في مفاد حديث « على اليد » بعد فرض دلالته على الضمان ، بكون العين المأخوذة متعلقاً للعهدة في كلتا الحالتين ، حالة الوجود وحالة التلف ، غاية الأمر انه بعد التلف يعتبر بقاء العين عند العقلاء وكونها متعلَّقاً للعهدة ، ولا مانع من كون الموضوع للأمر الاعتباري وهو الضمان امراً اعتباريّاً آخر ، كالأحكام التكليفية الثابتة في موارد الأحكام الوضعية ، مع اشتراكهما في الاعتبار والجعليّة .

105

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست