responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 100


وبالجملة فما يترتب على الضمان مجموع الحكمين الذي لا يكون في غير مورد الضمان أصلًا .
وعليه فالاتحاد والهوهوية المعتبرة في القضية الحملية في قوله : ما أخذت اليد عليها ، انّما هو باعتبار كون الموجود الخارجي نفس ما تعلَّق به هذا الأمر الاعتباري الَّذي هو الضمان ، فلم يتحقق اتحاد الأمر الخارجي مع الأمر الاعتباري ، بل الاتحاد بين الأمر الخارجي وبين كونه متعلقاً للأمر الاعتباري ، فالمقام نظير قوله : هذه الدار مستأجرة ؛ فإنه لا خفاء في تحقق ملاك الحمل فيها ، مع كون الاستيجار امراً اعتبارياً ؛ لان الاتحاد انما هو بين الدار وبين كونها متعلقة للاستيجار المتعلق بالدار الخارجية ، كما هو واضح .
ثم إنه ذكر سيدنا الأستاذ [1] ( قدّس سرّه ) انه قد يتعلق الضمان بالكلي الذي له موطن آخر غير ذمة الضّامن ، وأثره حينئذ جواز مطالبة المضمون له الضامن بذلك الكلَّي ان لم يقدر على استيفائه وأخذه من المضمون عنه « المديون » وليس أثره عند العقلاء والعرف مجرد اشتغال ذمة الضامن للمضمون ، ولكن استقر مذهب الإماميّة في كتاب « الضمان » على أن المراد به هناك هو انتقال الذمّة وتحقق الاشتغال للضّامن في ظرف خاص ، ومنشأه دلالة الأدلة الخاصة والروايات المعتبرة عليه ، وعليه فما هو مذهبنا في باب الضمان مخالف لما هو مقتضاه بنظر العقلاء .
امّا فقهاء العامة ، فلأنهم لا يرون اعتباراً للروايات التي أشير إليها ، فقد ذهبوا إلى أن المراد بالضمان في كتاب الضمان هو ما عليه العقلاء ، وقالوا : انه عبارة عن ضمّ ذمة إلى ذمّة أخرى وليس مرادهم بذلك



[1] كتاب الغصب مخطوط .

100

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست