responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 101


ثبوت المال في ذمة شخصين كما إذا كان له دين على رجلين ؛ ضرورة عدم استحقاق الدائن أكثر من مال واحد ودين فأرد ، لا يمكن ثبوته في ظرفين ، وإنما مرادهم من الذمة التي أضيف إليها الضمّ هو العهدة التي هي معنى الضمان حقيقة ، ومرجعه إلى ضم العهدة إلى اشتغال الذمة وعدم تحقق البراءة للمديون بمجرد تحقق الضمان ، ففي الحقيقة يكون في البين اشتغال وعهدة وقد تعلق الأول بالكلي ؛ لأن الثابت في الذمة لا يكون الَّا كلَّياً ، والثاني بما اشتغلت به ذمة المديون مع وصف اشتغال الذمة به ؛ لأنه يصير حينئذ متشخّصاً ، لان الاشتغال وإن كان بأمر كلي لكن الكلي المشتغل به ذمة المديون لا يكون كليّاً ، فهو نظير الماهية الموجودة في الذهن ؛ فإن الماهية وإن كانت كليّة الَّا انها بوصف وجودها في الذهن لا تكون إلَّا جزئية .
ثم إن الظاهر عدم تحقق الضمان بالمعنى الذي ذكرناه في العقد الصّحيح ، خلافاً للشيخ الأعظم ( قده ) فإنه حين فسّر الضمان بالنحو الذي عرفت ، ذكر ان العقد الصحيح فيه ضمان غاية الأمر ان الضمان الثابت فيه هو الضمان بالمسمى ، ومرجعه إلى أنه على تقدير تلف المبيع في يد المشتري الضامن يكون دركه وخسارته عليه ، غاية الأمر ثبوت الخسارة بمقدار الثمن ، سواء كان مساوياً للقيمة الواقعية أو مخالفاً لها .
وخلافاً للمحقق الأصفهاني [1] ( قده ) فإنه مع تفسيره الضمان بالنحو الذي ذكرناه ، أفاد انه قد يكون بتسبيب من الشخص كما في مطلق المعاوضات لتعهد كلّ منهما والتزامه بأخذ المال ببدله ، ولذا عبّر عنه بضمان



[1] حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني : 76 .

101

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست