responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 99


ضامناً له ، والسرّ فيه : ان اشتغال الذمة لا بد ان يكون بأمر كلَّي وهو المثل أو القيمة ، فالذمة تكون بمنزلة الذهن الذي توجد فيها الماهية ، فالماهية الكلية تتشخص بوجودها في الذهن ، فالموجود فيه أمر كلَّي ، وهكذا الذمة ؛ فإن اشتغالها انّما هو بأمر كلَّي ، وأمّا العهدة فهي متعلقة بالموجود في الخارج مع وصف وجوده في الخارج ، فالعين المأخوذة في الحديث قد تعلقت العهدة بها ، ويعبرون عن العهدة والضمان في الفارسيّة ب « عهده دارى » ، كما في الكفالة التي هي التّعهد بالإضافة إلى إنسان خاص وشخص معيّن ، ويترتب على هذا الضمان الذي هو حكم وضعي اعتباري حكمان تكليفيان : أحدهما وجوب ردّ العين ما دامت باقية ، ثانيهما وجوب ردّ بدلها مثلًا أو قيمة بعد تلفها وانعدامها ، ومجموع هذين الحكمين لا يكون في غير مورد الضمان ، وعليه فلا مجال للتفكيك بينهما وجعل وجوب ردّ العين مع بقائها في مورد غير الضمان أيضاً كالأمانة ؛ إذ يجب على الأمين ردها إلى صاحبها دليلًا على عدم ثبوت الضمان مع بقاء العين ، كما يظهر من سيدنا العلامة الأستاذ الامام الخميني ( دام ظله العالي ) في كتابه في البيع [1] .
فان اللازم كما عرفت ملاحظة مجموع الحكمين ، الا ترى انّ جواز التصرف في مورد الإباحة لا يكون دليلًا على عدم ثبوت الملكية التي يترتب عليها جواز التصرف أيضاً ؛ فإنّ امتياز الملكية انّما هو بمجموع الآثار التي لا يوجد في غيرها ، فانّ منها الانتقال إلى الوارث بعد الموت ، وتعلَّق مثل الخمس ببعض مواردها ، وشبههما ، مما لا يوجد في غيرها حتى الإباحة المطلقة التي يجوز معها التصرف مطلقا ، حتى التصرفات النّاقلة .



[1] كتاب البيع 1 : 254 ، 262 .

99

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست