responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 94


عليه .
ثمّ انه من الواضح انه ليس المراد من اليد هي الجارحة المخصوصة ؛ لأنه ربما لا يكون للغاصب تلك الجارحة المخصوصة ، كما أن الشيء المأخوذ ربما لا يكون قابلًا لأن يؤخذ باليد كالدار مثلًا فاللازم ان يقال بان المراد منه هو الاستيلاء والتسلط على شيء ، سواء كان في عالم الخارج والتكوين ، أو في عالم الاعتبار .
واستعمال اليد بهذا المعنى شائع في المحاورات العرفية ، بل في الكتاب والسنّة فيقال : الأمر بيدي افعل ما أشاء ، كناية عن ثبوت القدرة والاستيلاء على ذلك ، وفي الكتاب حكى اللَّه تعالى عن اليهود قولهم : « وقالَتِ الْيَهُودُ : يَدُ الله مَغْلُولَةٌ ، غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ، ولُعِنُوا بِما قالُوا ، بَلْ يَداه مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ » [1] والنكتة في العدول عن تعبير اليهود باليد بنحو المفرد بقوله : « بَلْ يَداه » بصورة التثنية هي الإشارة إلى أنه كما أن مجموع القدرة في مثل الإنسان متحقق في مجموع اليدين ؛ لان اليد الواحدة لها بعض الاقتدار وسهم من القدرة ، كذلك قدرة اللَّه تبارك وتعالى على الإنفاق ، انّما هي بنحو الكمال لا في خصوص مرتبة منه ، فالمراد ثبوت الاستيلاء الكامل والقدرة المطلقة له تعالى على الإنفاق ، غاية الأمر انّ ثبوته وتحقّق الإنفاق توسعة وتضييقاً انّما يرتبط بمشية اللَّه وإرادته حسب المصالح التي يراها .
فانقدح انّ المراد باليد في الحديث الشريف هو الاستيلاء ، وهل المراد منه نفس الاستيلاء الذي هو معنى الاسم المصدري ؟ أو انّ المراد به هو



[1] المائدة : 64 .

94

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست