responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 95


المستولي المتصف بصفة الاستيلاء ؟ الظاهر والمتفاهم عرفاً من تعبير الحديث هو الثاني ؛ أولًا : من جهة الحكم بثبوت المال المأخوذ واستقراره عليه ، ومن الواضح ان الحكم الشرعي انما يكون ثابتاً على المكلف من دون فرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي ، نعم بعض الأحكام الوضعية يكون موضوعه الأعيان الخارجية ، كالنجاسة الثابتة للدّم ، والطهارة الثابتة للماء ، ولكن المقام لا يشبه ذلك .
وثانياً : من جهة إسناد الأخذ إلى نفس ما يكون المال على عهدته ، ومن الواضح انّ الآخذ هو المستولي ، ولا معنى لأخذ الاستيلاء ، وحتى لو كان المراد باليد هي الجارحة المخصوصة يكون الآخذ حقيقة هو الإنسان ، واليد آلة للأخذ ووسيلة له ، وإسناد الأخذ إليها لعلَّه لا يكون بنحو الحقيقة .
هذا كلَّه لو كانت اليد كنايةً عن الاستيلاء والسّلطة ، وكان الاستعمال استعمالًا كنائيّاً ، مثل استعمال كثير الرّماد ، وإرادة الجود والسّخاء والكرامة .
ويمكن ان يكون المراد من اليد في الحديث هو « ذا اليد » نظير استعمال العين في الربيئة الذي يكون استعمالًا استعاريّاً مرجعه إلى أن الربيئة بلحاظ وصفه كأنه يكون بجميع أعضائه وجوارحه عيناً باصرة ناظرة ، وقد حققنا في الأصول ان المجازات بأجمعها ، من دون فرق بين الاستعارة وغيرها لا يكون الاستعمال فيها استعمالًا للَّفظ في غير ما وضع له ، خلافاً لما هو المشهور بين أهل الأدب ؛ لعدم تحقق اللَّطافة والظَّرافة في استبدال لفظ مكان لفظ ، من دون التصرف في دائرة المعنى ، وثبوت نحو ادّعاء في البين ، فالمجازات بأجمعها شبيه ما يقول السكاكي في باب الاستعارة من أن إطلاق لفظ الأسد وإرادة الرجل الشجاع لا يرجع إلى

95

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست