responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 89


وأمّا مفادها ودلالتها التي هي عمدة البحث في الحديث ، فنقول :
لا خفاء في أن مفاد الحديث لا يكون هو الاخبار بحيث تكون الجملة خبرية حاكية ، وإن لم يذكر في شيء من كتب الأحاديث المشتملة على هذه الرواية ، مورد وشأن نزول هذا القول ، بخلاف حديث ( لا ضرر ) فقد كان مورده قصّة سمرة بن جندب المعروفة ، في مورد النخلة التي كانت له ، ولكنه مع ذلك لا مجال لاحتمال الاخبار في المقام ؛ لأنه مضافاً إلى أن نفس النقل والضبط في كتب الأحاديث قرينة على كون مفادها حكماً إلهيّاً وضعيّاً أو تكليفيّاً ، وليس مفادها الإخبار كسائر إخبارات النبيّ ( ص ) المتعارفة لا وجه للحمل على الاخبار ؛ لأنه على هذا التقدير لا بد وإن يقال بكونه اخباراً عن أمر كلَّي ؛ لظهور انّ اللَّام في « اليد » لا تكون إشارة إلى العهد الذكري أو الذهنيّ ، بل هو للجنس ، ومفاده الطَّبيعة ، وعليه فيصير المعنى بناء على الاخبار : ان ما وقع في اليد يبقى فيها حتى تؤدّيه إلى صاحبه ، وهذا المعنى مضافاً إلى كونه توضيحاً للواضح ، لوضوح ثبوت البقاء إلى أن يتحقق الأداء يكون مخالفاً للواقع في بعض الموارد ؛ لأنه ربما لا يكون السبب لزوال البقاء هو الأداء ، بل الإيقاع في البحر أو إحراقه أو أمثال ذلك ، فهذا الاحتمال في غاية السقوط ، إذا عرفت ذلك فنقول :
لا خفاء في أن كلمة ( على اليد ) خبر مقدم ومبتدؤه الموصول في قوله : ( ما أخذت ) ومعناه : انّ المال المأخوذ يكون على اليد وعلى عهدتها ، وبما انه ليس في الحديث فعل أو شبه فعل يكون قابلًا لان يتعلَّق به الظرف ، فلا بدّ من تقديره ، والمقدر ان كان من أفعال العموم ، اي : الأفعال التي تنطبق على كل فعل وحدث صدر عن الفاعل ، كاستقر أو ثبت

89

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست