responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 87


ثم قال دام ظله بعد ذلك ما خلاصته أيضاً : « في النفس تردد ؛ لان ابن إدريس ، مع ما عرفت منه في كتاب الغصب من السرائر [1] ، تمسك في المسألة بالأصل وعدم الدليل ، ثم قال : ويحتج على المخالف بقوله ( ص ) : على اليد ، وهذا يوجب حصول الاحتمال بأن سائر الموارد من قبيل الاحتجاج عليهم لا التمسّك به ولم أر إلى الان فيما عندي من كتب العلَّامة ، تمسّكه به لإثبات حكم ، وإنما نقل عن ابن جنيد وابن إدريس التمسّك به ، وحدوث الاشتهار بعده لا يفيد شيئاً » .
ويمكن الإيراد عليه بظهور عبارة السيّد في الانتصار في أنه في مقام الاحتجاج عليهم ، بما هو مقبول عنده وعندهم ، لا بما هو مورد لقبولهم فقط ، حتى يكون من باب الجدل ، وأظهر منها عبارة الشيخ في الخلاف إذ انه في مقام الاستدلال لما هو المختار عند الإماميّة ، والجمع بين الاستدلال بالرواية والاستدلال بالأصل ، انّما هو كالجمع في مقام الاستدلال في كثير من المسائل الخلافيّة بين الفريقين بإجماع الفرقة واخبارهم ، مع أنه مع وجود الرواية في المسألة ، واحتمال استناد المجمعين إليها ، لا يبقى للإجماع أصالة ، بل الدليل هي الرواية الموجودة فيها ، ولعلّ الوجه فيه عدم كون مرتبة الأصل في مقابل الامارة منقحة بالكيفيّة المقرّرة في هذه الأزمنة التي بلغت التحقيقات الأصولية فيها كمالها بنحو ربما يوصف علم الأصول فيه بالتضخم ونحوه خصوصاً بالإضافة إلى الامارة الموافقة للأصل كما في هذا المقام .
وبالجملة حمل استدلال الشيخ في الخلاف في المسألة المذكورة على



[1] السرائر 3 : 480 .

87

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست