responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 86


عليه ، ولم يقع الاستدلال به في ( نكت النهاية ) للمحقّق ، بل الظاهر عدم وجوده في المقنع والهداية والمراسم والوسيلة وجواهر الفقه ، وقد استشكل الأردبيلي في سنده .
نعم ان ابن إدريس تمسك به في السرائر في موارد ، ونسبه جزماً إلى رسول اللَّه ( ص ) ، مع عدم عمله بالخبر الواحد ، ثم شاع الاستدلال به منذ زمن المتأخرين عن العلَّامة ، وكأنّه اختلفت حالاته من عصر قدماء أصحابنا إلى عصرنا ؛ ففي عصر السيد والشيخ كان خبراً مرويّاً عنهم على سبيل الاحتجاج عليهم ، ثم صار مورد التمسك في العصر المتأخر ، ثم صار من المشهورات في عصر آخر ، ومن المشهورات المقبولات في هذه الأعصار ، حتى يقال : لا ينبغي التكلم في سنده ، فالبناء على الاعتماد عليه مشكل » .
ثم قال ( دام ظلَّه ) ما ملخصه ايضاً : « وترك العمل به مع جزم ابن إدريس بصدوره عن رسول اللَّه ( ص ) مع طريقته في العمل بالاخبار ، وإن أمكن ان يكون ذلك باجتهاد منه وقيام قرائن عنده ، ربما لا تفيدنا علماً ولا عملًا ، واختلاف عبارات الحديث بحيث ربما يكشف عن تكرّره وتظافره ، واعتماد محققي أصحابنا عليه من بعد ابن إدريس إلى عصرنا ، مع تورّعهم والتفاتهم إلى ضعفه ، وأنه لا بدّ من الجبر في مثله ، وهو لا يمكن الَّا باعتماد قدماء الأصحاب عليه ولعلَّه شهادة منهم على اتكال الأصحاب عليه مشكل آخر ، ولعلّ من مجموع ذلك ، من اشتهاره بين العامّة قديماً ، ومن إتقان متنه وفصاحته ، ربما يحصل الوثوق بصدوره ، ولعلّ بناء العقلاء على مثله مع تلك الشواهد لا يقصر عن العمل بخبر الثقة » .

86

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست