responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 85


سمرة بن جندب عنه ( ص ) .
هذا وقد استشكل سيدنا العلامة الأستاذ الخميني [1] دام ظله العالي في كتابه في البيع في انجبار سند الرّواية بعمل قدماء الأصحاب ، وقال ما ملخّصه : « الظاهر من السيّد علم الهدى وشيخ الطائفة والسيد ابن زهرة هو إيراده رواية واحتجاجاً على العامّة ، لا استناداً اليه للحكم ، قال السيّد في الانتصار [2] في مسألة ضمان الصنّاع : « ومما يمكن ان يعارضوا به ؛ لانّه موجود في رواياتهم وكتبهم ، ما يروونه عن النبي ( ص ) من قوله : ( على اليد ما جنت حتى تؤدّيه ) وذكر الشيخ ( قده ) في غصب الخلاف المسألة ( 20 ) بعد عنوانها وذكر خلاف أبي حنيفة : دليلنا انه ثبت ان هذا الشيء قبل التغيير كان ملكه ، فمن ادّعى انه زال ملكه بعد التغيير ، فعليه الدّلالة ، وروى قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي ( ص ) قال : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه ) ، ولو كان استناده إلى قوله ( ص ) لما كان وقع للاستدلال بعدم الدليل على زوال ملكه ، فإيراد الرواية لمحض الاحتجاج على أبي حنيفة . وأورد في أوّل غصب المبسوط [3] عدة روايات من طرقهم ، منها هذه الرواية ، والظاهر من نقل خصوص رواياتهم هو الاحتجاج عليهم لا الاستناد إليها . وفي غصب الغنية [4] : « ويحتج على المخالف بقوله ( ص ) : على اليد ما قبضت حتى تؤدّى ، وهو ظاهر في عدم الاعتماد



[1] كتاب البيع 1 : 247 .
[2] الإنتصار : 226 .
[3] المبسوط 3 : 56 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 537 .

85

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست