responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 74


الانفكاك .
وخلاصة الكلام ان الإقرار كما في العوائد امّا ان يكون في حق الغير محضاً كان يقول زيد سرق مال عمرو ، أو في حق نفسه كذلك كان يقول هذا ليس مالي أو علىّ درهم في سبيل الله أو يكون في حقه وحق الغير معاً وهو على قسمين لأنه امّا ان يكون إقراراً بأمر واحد لا يمكن تحققه الَّا بين اثنين وبعبارة أخرى يكون اعترافاً بأمرين يمتنع انفكاك أحدهما عن الأخر كان يقرّ بمبايعة أو مصالحة أو مؤاجرة أو زوجية أو تطليق أو يقرّ بإخوته لهند وأختيّتها له أو ببنوته لعمرو وأبوّته له ونحو ذلك .
والحكم في الأولين واضح وكذا في القسم الثالث ضرورة انه ينفذ في حق نفسه لا في حق الأخر والإشكال انّما هو في القسم الرّابع وقد عرفت توضيح الاشكال وكذا تفصيل الجواب وخلاصته الفرق بين الثبوت الواقعي وبين الثبوت التعبدي الذي هو مفاد قاعدة الإقرار المستفادة من دليل الإمضاء .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الأوّل - قد عرفت ان الإقرار لغة وعرفاً عبارة عن جعل الشيء ذا قرار وثبات ، وإن الإقرار على النفس معناه تثبيت شيء عليها وبضررها ، سواء كان مالًا أو حقّا أو أمراً مستتبعاً لثبوت حق أو مال على النفس ، كإقراره بثبوت نسبة بينه وبين غيره ، وسواء كان الحق حق الناس كالدين مثلًا أو حق اللَّه كالإقرار بما يوجب الحدّ من الزنا وغيره .
ولا فرق في تحقق الإقرار على النفس بين ان يكون مدلولًا مطابقيّاً

74

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست