responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 75


للَّفظ كما إذا قال : انا مديون لزيد بمائة درهم مثلًا أو مدلولا التزاميّاً كما إذا قال زيد مخاطباً إيّاه : أنت مديون لي بكذا ، فقال في جوابه : رددت عليك دينك ، فان قوله : رددت . . وإن لم يكن مدلوله المطابقي الإقرار بثبوت الدين ، الَّا ان مدلوله الالتزامي يكون إقراراً عند العرف بثبوته ، ولذلك ترى الفقهاء يحكمون بلزوم إقامة البينة على الرّد بعد إقراره بثبوت الدّين ، ولو قال في جواب المدّعى : مالك علىّ دين ، لم يلزم عليه إقامة البينة ؛ لأنه كان منكراً ، ووظيفته اليمين مع عدم إقامة المدعي البيّنة .
وبالجملة لا إشكال في اعتناء العرف والعقلاء بالإقرار الَّذي يكون مدلولًا التزاميّاً . هذا كله إذا كان الإقرار باللفظ .
وأمّا إذا كان بغير اللفظ كالإشارة كما إذا سأله الحاكم هل أنت مديون لزيد ؟ فصدقه بالإشارة ، فلا إشكال في كونه إقراراً في الجملة وينفذ على المقرّ ، انّما الإشكال في أنه هل بينه وبين الإقرار باللفظ فرق من جهة انه لا يعتبر في اللفظ الَّا مجرد الظهور الذي يكون حجة عند العقلاء في باب الألفاظ ، ويعتبر في غيره الصراحة بحيث لا يحتمل الغير بوجه ، ولا يجرى فيه احتمال آخر أصلًا ؟ أو انه لا فرق بينهما أصلًا ، بل يكون الملاك في كليهما هو الظَّهور ، فكما ان اللفظ الظاهر في الإقرار يكون عند العرف مصداقاً لقوله [1] ( ص ) : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، فكذلك الفعل الظاهر في الإقرار كالإشارة في المثال المذكور ، غاية الأمر ثبوت الاختلاف بينهما في الصغرى ، بمعنى ثبوت الظهور للألفاظ نوعاً وعدم ثبوته للفعل كذلك ، لأنه يجري فيه وجهان بل وجوه ، امّا مع ثبوت الظهور كما هو المفروض -



[1] الوسائل 16 : 111 ب 3 من كتاب الإقرار ح 2 .

75

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست