responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 68


مقابله ، ولكن حيث يكون بناء العقلاء من الأدلة اللبّية ودليل الإمضاء دليلًا لفظيّاً ، لا بد من المشي على طبق دليل الإمضاء ، والبحث في مفاده من جهة العبارات الواقعة والكلمات المستعملة فيه .
الجهة الثانية - في مفاد القاعدة ، وقد عرفت انه لا بد في هذه الجهة من البحث في مفاد الحديث الذي هو دليل لفظي يتضمن الإمضاء لما عليه بناء العقلاء ، فنقول :
امّا الإقرار فمعناه لغة وعرفاً هو الإثبات وجعل الشيء ذا قرار وثبات ، ومعنى أقرّه على شغله هو جعله ثابتاً على ذلك الشّغل ، ومعناه في المقام الذي هو بحث فقهي هو إثبات المقرّ به وجعله ثابتاً .
وإضافة الإقرار إلى العقلاء لأجل خصوصية لهم في هذا الحكم وعدم شموله لغيرهم ممّن لا عقل له .
والمتفاهم من كلمة « على أنفسهم » كونه على ضررهم ؛ فان كلمة « على » في مثل المقام بمعنى الضرر في مقابل « اللام » الذي بمعنى النفع مثل قوله تعالى : « لَها ما كَسَبَتْ وعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ » [1] .
والمراد بالجواز كما أشرنا إليه في أوّل بحث القاعدة هو النفوذ والمضيّ لا الجواز مقابل الحرام لان الجواز التكليفي لا يختص بالإقرار على النفس بل يشمل الإقرار للنفس كما أنه لا يختص بخصوص العقلاء مع أنه قد لا يكون الإقرار على النفس من العاقل بجائز شرعاً كما إذا علم بكذب إقراره فإنه حينئذ حرام من جهة الكذب وربما ينطبق عليه عنوان محرم آخر كقذف المحصنة فيما إذا أقر بالزنا بالمحصنة الفلانية مع أن الظاهر



[1] سورة ، آية .

68

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست