كما في مال الكافر الحربي ؛ فإنه ساقط الاحترام من الجهتين ، فيجوز أخذه منه وتملكه بغير عوض بدون اذنه ، ومع ذلك فهو مال ومملوك للحربي ، ولذا يجوز إيقاع المعاملة عليه واستيجاره على عمله ، وما يضرّ بالإجارة هدر الماليّة لا هدر المال . ومنها : غير ذلك من الوجوه الضعيفة غير التّامة ، فالمتحصل في هذا المقام ان الوجوب بما هو وجوب لا ينافي جواز أخذ الأجرة ، ولم يقم دليل على عدم جواز الاستيجار على الواجب بما هو كذلك . المقام الثاني - في منافاة العبادية للإجارة وعدمها ، فنقول : ربما يقال بالمنافاة ؛ نظراً إلى انّ أخذ الأجرة على العبادات ينافي القربة المعتبرة فيهما ، فلا يجوز ؛ لأنه مع الأخذ لا يقدر على الإتيان بمتعلَّق الإجارة ، والقدرة عليه معتبرة في صحتها بلا اشكال . وقد تغصّى عنه بوجهين : الأوّل ما حكي عن صاحب الجواهر [1] ( قده ) من أن تضاعف الوجوب بسبب الإجارة لا ينافي الإخلاص بل يؤكَّده . وقد أورد عليه بأنه ان أريد ان تضاعف الوجوب يؤكد اشتراط الإخلاص ، فلا ريب في أن الأمر الإجاري توصلي لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربة ، وإن أريد أن يؤكد تحقق الإخلاص من العامل ، فهو مخالف للواقع قطعاً ؛ لان ما لا يترتب عليه أجر دنيوي أخلص مما يترتب عليه ذلك بحكم الوجدان .