في أرض الإسلام ، فيرجع ايضاً إلى اعتبار يد المسلم ، وكونها امارة على التذكية ، غاية الأمر ان الامارة على الامارة على هذا مجرد المصنوعية في أرض الإسلام ، وعلى ما قاله الشهيد هو ذلك بضميمة كون الغلبة لأفراد المسلمين كما لا يخفى . هذا والظاهر ما قاله الشهيد ( قده ) ؛ لأن الظاهر دلالة الجواب على اعتبار أمر زائد على عنوان أرض الإسلام ، وإذا فسّرناه بغيره ينطبق على معنى أرض الإسلام ، ولا يكون أمراً زائداً عليها ؛ لان معناها كما عرفت هو كون الغلبة والسلطنة عليها للمسلمين ، فلا يكون الجواب دالًا على أمر آخر بوجه ، وبعبارة أخرى : الضمير في قوله ( ع ) : إذا كان الغالب عليها ، يرجع إلى أرض الإسلام ، لا مطلق الأرض ، ولا معنى لتقييد أرض الإسلام بما يرجع إلى تفسيرها ، وحمل الجواب على التوضيح والتفسير مستبعد جدّاً ، بل الظاهر كونه ناظراً إلى اعتبار أمر زائد ، وهو لا ينطبق الَّا على تفسير الشهيد ، وقد عرفت ان مقتضاه انه لا أصالة للمصنوعية في أرض الإسلام ، بل هي بضميمة الغلبة امارة على كون الصانع مسلماً ، نعم مقتضى ذلك اعتبار إسلام الصانع من دون فرق بين ان يكون البائع أيضاً مسلماً وبين ان لا يكون كذلك . المقام الحادي عشر - هل المطروحية في أرض الإسلام امارة على وقوع التذكية على المطروح أو على الامارة عليه ، أو انّها لا تكون أمارة أصلًا إلَّا إذا كان عليه اثر استعمال المسلم ، وجريان يده عليه ؟ ومن المعلوم انّه حينئذ يرجع إلى اعتبار يد المسلم وأماريّتها .