responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 450


مقرونة بقصد ترتّب المعصية وتحققها ، فانتظر ، وفي هذه الدائرة لا مجال لإنكار حكم العقل بالقبح ، الكاشف عن الحرمة الشرعية ؛ لقاعدة الملازمة ، وإن كان حكمه بقبح نفس المعصية والمخالفة ليس كاشفاً عن ثبوت الحرمة الشرعية لها ، كما لا يخفى وجهه .
الرّابع الإجماع واتفاق الأصحاب على حرمة الإعانة على الإثم ، وهذا الأمر مفروغ عنه عندهم ويرسلونه إرسال المسلَّمات ، ولكنا قد ذكرنا مراراً انه لا أصالة لمثل هذا الإجماع ، بعد دلالة الكتاب والسنة ، بل وحكم العقل على ما عرفت ، فلا يكون دليلًا مستقلا في مقابلها .
الجهة الثانية - في المراد من القاعدة فنقول :
امّا الإثم فهو في القاعدة بمعنى مطلق المخالفة والمعصية ، سواء كان في التكليف الوجوبي أو التحريمي ، وإن كان المراد به في الآية بلحاظ عطف العدوان عليه معصية خاصة ، على ما عرفت من مجمع البيان ، الَّا انه لا مجال للإشكال في أن المراد به في القاعدة هو مطلق المخالفة .
وأمّا الإعانة التي هي العمدة ، فهي لغة بمعنى المساعدة ، يقال : أعانه على ذلك ، اي : ساعده عليه ، وعليه فالمعين للإنسان هو المساعد له في جهة خاصة أو سائر الجهات ، ولكن الظاهر عدم اختصاص المساعدة بالمساعدة العملية بل تعم المساعدة الفكرية ، وإراءة الطريق والإرشاد إلى ما هو مطلوبه ومقصده ، وعليه فالإعانة على الإثم معناها مساعدة الآثم وإعانته في جهة تحقق الإثم وصدور المعصية ، سواء كانت مساعدة عملية أم مساعدة فكرية إرشاديّة ، والظاهر أنه لا كلام في ذلك ، انّما الكلام في أمرين

450

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست