قاعدة حرمة الإعانة على الإثم وهي ايضاً من القواعد الفقهية التي يتمسك بها الفقهاء ( رض ) في جملة من الفروع الفقهية ، ويستدل بها في مثل مسألة بيع العنب ممّن يعلم أنه يجعله خمراً ، والخشب ممن يعلم أنه يجعله صنماً ، والموارد الكثيرة الأخرى ، وتحقيق الحال فيها يقتضي التكلم في جهات : الجهة الأولى - مدركها ومستندها ، وهو أمور : الأوّل الكتاب ، قال الله تعالى في سورة المائدة [1] في ضمن الآية الثانية : « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوانِ » ولولا كون الجملة الثانية واقعة عقيب الجملة الأولى معطوفة عليها ، لكانت دلالتها على حرمة التعاون على الإثم والعدوان ممّا لا مناقشة فيه ؛ لظهور النهي في التحريم على ما هو المحقق في الأصول ، ولكن لوقوعها عقيبها وعطفها عليها