responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 442


ان يكون منيح بالنون وهو أحد سهام المسيرة العشرة مما لا نصيب له فان كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح .
وهذه الرواية وإن كان فيها اشكال من جهة ظهورها في التسالم بين زرارة والطيّار على أن مورد القرعة ما إذا كان هناك محقّ واقعاً ، مع أنك قد عرفت عدم الاختصاص به ، الَّا ان ظهورها في أنه لم توضع القرعة على التجارب بل انّما هي في ما فوضوا أمرهم إلى اللَّه تعالى ، لا ينبغي ان ينكر .
ويستفاد من بعض الروايات المتقدمة اعتبار التفويض قبل القرعة ، ومن بعضها اعتباره بعدها ، ومن بعضها ان القرعة هي نفس التفويض إلى الله تعالى ، والمستفاد من المجموع بعد التأمل ان مورد القرعة ما إذا كان المراد الكشف عن الواقع ، أو تعيّن أحد الأمور ، وأمّا إذا كان المراد بها التجربة ونحوها ، فلا مجال لها ، والظاهر أنه ليس المراد لزوم التوجه إلى اللَّه تعالى وطلب البيان منه حتى يكون فيه شائبة العبادية ، بل المراد كون اعمالها لغرض جدّى ومقصود أصلي وهو ما ذكرنا .
ثم إن الظاهر عدم اعتبار الدعاء ، فضلًا عن الدعاء المخصوص المشتمل عليه بعض الروايات في صحة القرعة ، وإن كان ظاهر بعض الروايات اعتباره ، بل جعل ذلك علة لعدم اقراع غير الامام كما عرفت ، الَّا ان الظاهر من اختلاف النصوص في أصل الدعاء ، وفي خصوصية الحمل على عدم الوجوب كما لا يخفى .
هذا تمام الكلام في قاعدة القرعة .

442

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست