responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 438


كلام الشيخ ( قده ) .
ويرد عليه : انه بعد عدم اختصاص أدلة الاستصحاب بالشبهات البدوية تكون موارد اجتماع الاستصحاب والقرعة كثيرة جدّاً ، خصوصاً في موارد الجهل بتاريخ أحد الحادثين ، كما لو عقد الوكيلان المرأة لرجلين ، وجهل بتاريخ أحدهما ، فبناء على تقدم الاستصحاب على القرعة ، يحكم بصحة عقد معلوم التاريخ كما أفتى به وبنظائره هذا المحقق في حواشيه على العروة ، وأمّا لو قيل بعدم تقدمه عليها ، يكون من موارد القرعة ، وله أمثال كثيرة في باب التنازع والقضاء .
كما أنه ظهر مما ذكرنا انه لا وجه لما افاده الشيخ الأعظم [1] وتبعه المحقق الخراساني [2] من خروج الاستصحاب عن عموم أدلة القرعة بالتخصيص ، وذلك لما عرفت من عدم شمول أدلة القرعة لمورد الاستصحاب بوجه .
المقام الخامس - في أن القرعة هل هي وظيفة الإمام أو من بحكمه خاصّة ، أو يعمل بها كلّ أحد ؟
فيه وجهان ، قال صاحب العناوين [3] : « والذي يقوى في النظر القاصر بعد ملاحظة الرّوايات اختصاص أمر القرعة بالوالي ، فإن كان يمكن الرجوع فيه إلى امام الأصل اختصّ به ؛ لأنه مورد أكثر الأخبار ، وانّها وإن لم تدل على الاختصاص ، لكنها لا تدل على



[1] فرائد الأُصول 2 : 733 .
[2] كفاية الأُصول 2 : 360 .
[3] العناوين : 118 .

438

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست