responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 439


العموم ، فيقتصر على المتيقن ، ولما في مرسلة [1] ثعلبة في الممسوح قال : يجلس الامام ويجلس عنده ناس ، وفي موثقة [2] ابن مسكان ورواية إسحاق والسكوني كذلك ، وما في صحيحة [3] معاوية بن عمّار قال : أقرع الوالي بينهم ، وما في صريح رواية يونس [4] ولا يجوز ان يستخرجه أحد إلَّا الإمام ، فإن له كلاماً وقت القرعة ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره ، وما في صريح مرسلة عمّار : القرعة لا تكون إلَّا للإمام ، مضافا إلى أن إطلاق ما مرّ من الروايات يعني مثل رواية محمد بن حكيم موهون بما مرّ من أنه مسوق لبيان المشروعية ونحوه ، ولو فرض فيه إطلاق ، تقيّده هذه الروايات ، وفيها الصحيح والموثق وغيره ، ودعوى ان الصحيح غير صريح الدلالة ، والموثقة ايضاً ، غير ناف لغير الوالي ، والروايات الصريحة خالية عن الجابر ؛ إذ لم يعهد من الأصحاب اشتراط القرعة بالإمام حتى ينجبر ، مدفوعة أوّلًا بأن هذه النصوص وإن لم تكن صالحة للتقييد ، لكنّها كافية في إفادة التشكيك والوهن في الإطلاق ، والأصل الاوّلي كاف في المنع عن غير المتيقن ، وثانياً : ان دلالة الصحيحة والموثقة على التقييد والاختصاص ليست بأضعف من تلك الإطلاقات في التعميم ، وثالثاً : ان هذه الروايات مروية في الكافي والتهذيب معللة بما علل معمول بها في أصل



[1] الوسائل 17 : 580 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 3 .
[2] مستدرك الوسائل 17 : 378 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 14 .
[3] الفقيه 3 : 92 ح 3392 الوسائل 18 : 190 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 14 .
[4] الوسائل 16 : 44 ب 34 من أبواب العتق ح 1 .

439

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست