responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 436


فليس بمخطئ .
وجه الخلل ما عرفت من أن جهة الكاشفية والطريقية التي هي أمر تكويني متقوم بالطريق أمر ، وتطبيق الله تعالى السهم الخارج على الواقع غالباً أو دائماً أمر آخر لا ارتباط بينهما ، والدليل انما يدل على الثّاني ، وأمّا الأوّل فهو مفقود في القرعة والاستخارة كليهما ، فالإنصاف انه لا مجال لدعوى الأمارية في القرعة ، بل هي أصل عند العقلاء وعند الشارع ، يرجع إليه في ما لم يكن مرجح في البين ، ولم يكن هناك أصل أو امارة أصلًا .
المقام الرابع - في تعارض القرعة مع الاستصحاب ، ونقول : ان النّسبة بينهما وإن كانت عموماً من وجه ؛ لان مورد الاستصحاب هو الشك مع لحاظ الحالة السّابقة ، سواء كان في مورد تزاحم الحقوق أو غيره ، ومورد القرعة هو الشك في مورد تزاحم الحقوق ، سواء كان مع لحاظ الحالة السّابقة أم لا ، إلَّا انك عرفت في المقام الثاني ان دليل الاستصحاب حاكم على دليل القرعة ؛ لأن مورد أدلة القرعة انّما هو الأمر المشكل الذي وقع التعبير به في كثير من الفتاوى تبعاً لجملة من النصوص ، أو مطلق المجهول الَّذي وقع التعبير به في رواية محمد بن حكيم المتقدمة ، ومن المعلوم انّ الأمر المشكل معناه هو الأمر الذي أشكل رفع التحيّر عنه أو الحكم فيه ؛ لان مورد استعماله يغاير مورد استعمال كلمة المجهول ؛ فإنه لا تستعمل كلمة المجهول غالباً إلَّا في ما كان له واقع معين عند اللَّه مجهول عند الناس ، والمشكل هو ما يصعب رفع التحير بالنسبة إليه ، والدليل على اختلافهما انه يمكن توصيف الواقع بأنه مجهول ولا يمكن توصيفه بأنه مشكل ، فقد ظهر ان المشكل يتقوم بالتّحير ، ومن المعلوم انه مع جريان الاستصحاب لا تحيّر في

436

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست