responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 435


وأمّا ثالثاً : فلأنه حيث يكون موضوع القرعة هو المجهول بما انه مجهول ، نظير سائر الأصول التي موردها خصوص صورة الشك ، كأصالة الحلية والاستصحاب فلا بد من الالتزام بكونها مثلها في ذلك ، أي في عدم كونها امارة .
ودعوى انّ ظاهر قول أمير المؤمنين [1] ( عليه السلام ) : ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ وجلّ وألقوا سهامهم الَّا خرج السّهم الأصوب ، ان القرعة لا تخطئ أصلًا ، بل الخارج سهم المحقّ دائماً ، كما في مرسلة [2] الفقيه عن الصادق ( عليه السلام ) ايضاً قال : ما يقارع قوم فوضوا أمرهم إلى اللَّه الَّا خرج سهم المحقّ ، وهو معنى الأماريّة بل هي الامارة الدائمة المطابقة ، مدفوعة بأن غاية ما يدلّ عليه مثل هذا التعبير هو مجرد تطبيق اللَّه تعالى السهم الخارج على الواقع دائماً ، لأجل تفويض الأمر إليه وجعله هو الحكم ، وهذا يغاير معنى الأماريّة ؛ فإنها متقومة بحيثيّة الكشف والإراءة ، والقرعة فاقدة لها ، بل تكون القرعة على هذا نظير الاستخارة التي ليست بأمارة قطعاً . ومن ذلك يظهر الخلل فيما افاده المحقق [3] البجنوردي من جعل القرعة والاستخارة من الأمارات ؛ نظراً إلى وجود جهة الكشف فيهما والظن بإصابة الواقع ودلالة الدليل على حجية هذه الجهة ، مثل قول أبي الحسن [4] موسى ( عليه السلام ) : كل ما حكم اللَّه به



[1] الوسائل 17 : 593 ب 4 من أبواب ميراث الغرقى ح 4 .
[2] من لا يحضره الفقيه 3 : 92 ح 3390 .
[3] القواعد الفقهية 1 : 55 .
[4] الوسائل 18 : 189 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 11 .

435

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست