responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 434


عندنا ، بل يعم ما لم يكن له واقع أصلًا ، غاية الأمر الإعضال لأجل انه لا ترجيح في البين أصلًا .
المقام الثالث - في أن القرعة هل تكون امارة أو أصلًا ؟
فيه وجهان ، والظاهر هو الوجه الثاني :
امّا أوّلًا ؛ فلان موارد ثبوت القرعة عند العقلاء على قسمين : قسم يكون للمجهول المشتبه واقع معلوم عند اللَّه وغير معلوم عندنا ، كالمساهمة في قصة [1] يونس ، بناء على كونها لأجل تشخيص العبد الآبق كما في أحد النقلين ، وقسم لا يكون له واقع معين ، كالمساهمة في قصة تكفل مريم الواقعة في الكتاب [2] العزيز ، ومن المعلوم انه لا تعقل الأمارية في القسم الثاني ؛ لعدم ثبوت واقع حتى تكون القرعة أمارة عليه ، والظاهر أنه لا فرق بين هذا القسم والقسم الأول عند العقلاء .
وأمّا ثانياً ؛ فلانا لو قلنا : إن الطريقية والأمارية قابلة لتعلق الجعل بها على خلاف ما حققناه في محلَّه ولكن مورده ما إذا كان المحلّ قابلًا لذلك الجعل ، من جهة كونه واجداً لوصف الطريقية تكويناً ؛ ضرورة انه لا يعقل جعل الطريقية للشك مثلًا ومن المعلوم ان القرعة بالكيفية المتداولة لا يكون فيها جهة كشف وإراءة أصلًا ؛ ضرورة أن اجالة السهام ثم إخراج واحد منها ، لا يكون فيها كشف وطريقيّة ، وليس مثل خبر الثقة وشهادة عدلين ، الذي يكون مشتملًا على الكشف والإراءة في نفسه ، وحينئذ فكيف يمكن جعل الحجية لها كما لا يخفى .



[1] سورة الصافات : الآية 141 .
[2] سورة آل عمران : الآية 40 .

434

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست