responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 38


الاستناد ، كما في مورد صحيحة أبي ولَّاد [1] المعروفة الواردة في مورد اكتراء البغل إلى مكان معين ، فتجاوز عما اذن له إلى مكان آخر ، الدالة على ثبوت الضمان لو تلف البغل ، وانه يضمن قيمة بغل يوم المخالفة .
والوجه في ثبوت الضمان فيه مضافاً إلى إمكان دعوى صدق الإتلاف في مثل هذا المورد ايضاً فتدبّر انه مع التعدي والتجاوز عمّا اذن له ، يكون مقتضى قاعدة اليد ثبوت الضمان فيه ، سواء قلنا بان المراد من اليد فيها هي اليد العادية ، أو اليد غير المأذونة ، أو مطلق اليد ، ولا دلالة للروايات المتقدمة الواردة في عدم ضمان الأمين على نفي الضمان في هذه الصّورة ، لعدم شمولها لها بوجه ، كما لا يخفى .
الأمر الرابع - قد مرّت الإشارة بل التصريح مراراً إلى أنّ المراد من الأمانة في هذه القاعدة أعمّ من الأمانة المالكية والأمانة الشرعيّة ، والمراد بالأولى هو ما إذا كان وقوع المال بيده بإذن المالك أو من هو بحكمه كوكيله أو الوليّ وبالثانية هو ما إذا كان الاذن المزبور من قبل اللَّه تبارك وتعالى دون المالك ، فمورد الأولى جميع المعاملات التي تصدر من المالك أو من بحكمه ، بدون أن تكون متضمنة لنقل العين ، سواء كان من جهة تمليك المنفعة كباب الإجارة ، أو تمليك الانتفاع كالعارية ، أو كان الغرض مجرد كونه محفوظاً عنده كالوديعة ، أو كان الغرض ان يعامل معه بحصة من الربح كالمضاربة ، أو ان يزرع فيها بحصة من الحاصل كالمزارعة ، أو ان يسقيها بحصة من الثمرة كالمساقاة ، أو ان يحملها من مكان إلى مكان آخر كالحمال والمكارى ففي جميع هذه الموارد تكون الأمانة مالكية .



[1] الوسائل 13 : 255 ب 17 من كتاب الإجارة ح 1 .

38

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست