responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 39


< فهرس الموضوعات > موارد نقض هذه القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : المقبوض بالسوم < / فهرس الموضوعات > ومورد الثانية جميع الموارد التي يكون الاذن فيها من طرق الشارع ، كالمعاملات التي تقع على أموال الغيّب والقصّر ، بدون ان يكون فيها نقل العين ، كجميع ما ذكرنا في موارد الأمانة المالكية ، وكذلك في مثل اللقطة التي يكون الملتقط مأذوناً فيها من قبل الشارع ، ما دام مشغولًا بالتعريف ، فالأمانة في القاعدة تشمل كلتا الأمانتين .
الأمر الخامس - انه قد انتقض عموم هذه القاعدة بموارد :
الأوّل - المقبوض بالسّوم ، فقد حكموا فيه بالضمان ، مع أن وقوع المال تحت يد القابض انّما هو بإذن المالك أو من بحكمه كما هو المفروض في المقبوض بالسّوم .
وربّما يجاب تارة بأن هذه المسألة خلافية ، وقد ذهب جمع إلى عدم الضمان معلَّلًا بأنه أمانة مالكية ، وأخرى بأنه يمكن ان يقال بأنه ليس القبض فيه بعنوان الأمانة بل ، بعنوان ان يكون عند اختيار القابض للاشتراء ، مضموناً عليه بالمسمّى ، وبعبارة أخرى يكون قبضه وأخذه بعنوان المقدميّة للشراء الذي يكون فيه الضمان بالمسمّى فهو ، خارج عن الأمانة المالكيّة والشرعية بالتخصص لا بالتخصيص ، فلا تنخرم به القاعدة ، لأنه خارج عن موضوع الأمانة .
أقول : لا خفاء في بطلان الجواب الثاني ؛ لأن الأخذ بعنوان المقدمية للشراء ، الذي يكون فيه الضمان بالمسمّى ، لا يوجب الخروج عن الأمانة المالكية ، بعد وضوح كون المال واقعاً تحت يده بإذن المالك ، وكان الغرض منه انه على تقدير تعلق غرض القابض ، وموافقة شرائه لمصلحته ، ان يتحقق منه الشراء ، فالمقدميّة لا تقتضي إسراء حكم ذي المقدمة إليها ،

39

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست