responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 376


بوجه ، فراجع .
الثاني من موارد الخلاف ، جريان القاعدة بالنسبة إلى نفس صاحب اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره ، ولم يكن في مقابله مدّع أصلًا ، والظاهر هو الجريان ؛ لإطلاق قوله ( ع ) في موثقة يونس المتقدمة : ومن استولى على شيء منه فهو له ، ولكنه ربما يناقش في الاستدلال بها بان الظاهر من هذه الرواية انه ( ع ) في مقام مخاصمة الزوج مع الزوجة حكم بان كل واحد منهما إذا كان مستولياً على شيء من متاع البيت فهو له ، فلا إطلاق لها يشمل صورة عدم التنازع وعدم وجود مدّع في البين .
ويدفع هذه المناقشة مضافاً إلى أن المفروض فيها موت أحد الزوجين فلا معنى للمخاصمة بينهما انه على تقدير التصحيح بان المراد مخاصمة ورثة الميت لأحد الزوجين لم يفرض في الرواية التخاصم والتنازع بوجه ، بل قد عرفت انّ ذيل الرواية انّما هو في مقام إفادة قاعدة كلية وضابطة عامة وهي تشمل صاحب اليد ايضاً كما لا يخفى ، نعم لا مجال للاستدلال بموثقة مسعدة بن صدقة المتقدمة ، لا لان مساق تلك الرواية في بيان قاعدة الحلّ ولا ربط لها بباب اليد أصلًا ؛ فإنك عرفت تماميّة دلالتها على قاعدة اليد ، بل لأجل ان موردها اعتبار يد الغير بالنسبة إلى ملكية ما في يده ، ولا دلالة لها على اعتبار اليد في حق نفس ذي اليد .
وربما يستدل على الخلاف بصحيحة [1] جميل بن صالح المتقدمة ؛ إِذ انه ( ع ) حكم فيها في ما وجده الرجل في داره من الدينار مع دخول الغير فيها أحياناً ، بأنه ليس له ، مع ثبوت اليد والاستيلاء عليه ، وأيضاً علل ( ع )



[1] الوسائل 17 : 353 ب 3 من أبواب اللقطة ح 1 .

376

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست