responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 375


الأجنبي ، نعم يبقى المطالبة بدليل على اعتبار مثل هذه اليد التبعية ، ثم اختار انه لو كان المدرك هو الاخبار أو الإجماع فإثبات الاعتبار مشكل في الأوّل ، ومعلوم العدم في الثاني ، ولو كان المدرك هو بناء العقلاء يتعين التفصيل المذكور .
أقول :
قد مرّ ان يد المستأجر انّما هي يد الموجر ، كما أنه قد مرّ ان اليد على المنافع والاستيلاء عليها ، انّما هو بتبع اليد على العين وفي طولها ، لكن المراد بالأوّل هو ما إذا كانت اليد ملحوظة بالنسبة إلى أصل ملكية العين ، بمعنى ان يد المستأجر كاشفة عن ملكية الموجر للعين المستأجرة ، كما أن يد المؤجر كاشفة عنها ، وأمّا بالنسبة إلى المنفعة التي هي ملك للمستأجر بسبب الإجارة ؛ فلا مجال لتوهم كون يده يده كما هو ظاهر ، كما أن المراد بالثاني ما إذا كانت العين تحت يد المالك ؛ فإنه حينئذ يكون الاستيلاء على المنافع بتبع الاستيلاء على العين وفي طولها ، وأمّا إذا كانت العين تحت يد المستأجر فلا تكون هذه التبعية ، بل تصير مثل أصل الملكية ؛ فإن تبعية ملكية المنافع لملكية العين انّما هي في مورد المالك للعين ، وأمّا بالنسبة إلى المستأجر فالملكية متحققة من دون ان يكون هناك تبعية أصلًا ، وعلى ما ذكرنا لا يبقى مجال للتفصيل المذكور ؛ فانّ اليد كاشفة عن ملكية المنافع سواء كانت المخاصمة مع المالك أو مع الأجنبي ، وأمّا الإشكال في شمول الاخبار لليد على المنافع فقد عرفت الجواب عنه ، وإن بعض الروايات واردة في خصوص المنفعة ، فلا فرق بين ان يكون المدرك هي الاخبار أو بناء العقلاء ، نعم قد عرفت المناقشة في أصل اعتبار الإجماع في القاعدة ، بأنه لا أصالة له ولا يكشف عن موافقة المعصوم ( عليه السلام )

375

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست