responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 359


مباد واقعية ومقدمات خارجية وهو يغاير الملكية التي هي أمر اعتباري محض ؛ فان الاستيلاء وإن كان امراً اعتباريّاً ولا مجال لدعوى كونه من الأمور التكوينية ؛ ضرورة ان ما يكون في الخارج هو تصرف المستولي على الدّار مثلًا بما شاء ، الَّا ان كون هذا التصرف استيلاء ويداً عليها منوط باعتبار العقلاء ، بمعنى ان العرف يعدّ ذلك يداً واستيلاء ، فالمقام نظير الفوقية والتحتية التي هي من الأمور الاعتبارية غاية الأمر له مباد خارجية ، وإن كان المقصود انحصار دائرة اليد بموارد ثبوت الملكية سبباً أو مسبباً ، فمن الواضح ايضاً خلافه ؛ لأنه ربما يتحقق غصباً أو بصورة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، غاية الأمر ان اليد التي هي موضوع القاعدة كما سيأتي عبارة عن اليد المشكوكة التي لم يعلم اقترانها بالملكية أو الاذن من المالك ، ويحتمل كونها غاصبة ، فلا مجال للمناقشة في أن المراد باليد نفس الاستيلاء الخارجي المتحقق عند العرف والعقلاء .
ثم إنه ربما يتحقق تعدد اليد والاستيلاء بالنسبة إلى مال واحد وشئ فأرد ، كالشريكين أو الشركاء في دار واحدة ، وعليه فمقتضى قاعدة أمارية اليد الحكم بثبوت الملكية لهما أو لهم بنحو الشركة والإشاعة ، وسيأتي الكلام فيه مفصّلًا إن شاء اللَّه تعالى .
كما أنه لا شك في أن يد الوكيل إذا اعترف بالوكالة تكون يد الموكَّل ، وهكذا غير الوكيل كالودعي والمستأجر والمستعير والمرتهن وأشباههم .
الجهة الثانية - في مدرك القاعدة ومستندها وهو أمور :
الأوّل بناء العقلاء من جميع الملل والأمم ، من غير فرق بين المتدينين منهم وغيرهم ، على اعتبارها وكونها امارة عندهم لملكية ذي

359

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست