responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 357


قاعدة أماريّة اليد وهي ايضاً من القواعد الفقهية المعروفة ، وتحقيق الكلام فيها يقتضي البحث في جهات :
الجهة الأولى - في المراد من اليد في هذه القاعدة ، وإن اليد التي تكون موضوعاً للاحكام والآثار عند العقلاء ، وقد وقع التعبير بها في بعض النصوص الواردة عن العترة الطاهرة عليهم آلاف الثناء والتحيّة ماذا أريد بها ؟ فنقول :
الظاهر أن المراد بها هو الاستيلاء الخارجي والسلطة الفعليّة على شيء خارجاً ، والتعبير عن الاستيلاء باليد لأجل كونه ملازماً لليد بمعنى الجارحة المخصوصة ، غاية الأمر اختلاف مناشئ الاستيلاء وتعدّد مباديه باختلاف الموارد والأشخاص ، فالاستيلاء على الخاتم مثلًا انما هو بكونه في يد المستولي وكونه محيطاً بإصبعه أو كونه في جيبه أو صندوقه مثلًا -

357

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست