responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 356


كما في مثل الصلاة والصيام ؛ فإنه بناء عليه يكون عمله قابلًا لتحقق الاستيجار عليه ، وشخصه صالحاً لأن يكون نائباً في العبادة ، ولكن مع أن المشهور قائلون بالمشروعية ، ولازمها صحة النيابة والاستيجار ، حكي عن جمع كثير من أعاظم الفقهاء الخلاف والحكم بعدم صحة نيابته ، ولم يعرف له وجه وجيه بعد عدم ورود دليل خاص في المسألة .
والفرع الذي ينبغي التعرض له في الختام هو نذر الصبي عبادة غير مالية كصلاة الليل مثلًا وإن هذا النّذر هل هو صحيح أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لأنه مضافاً إلى انعقاد الإجماع ظاهراً على اشتراط البلوغ في انعقاد النذر وصحته نقول : انّ هذا النذر إذا كان لغرض إيجاب العمل على نفسه ، نظراً إلى أن حكمه وجوب الوفاء به ، فهذا الغرض لا يترتب عليه ؛ لان الحكم الوجوبي مرفوع عن الصّبي أيّاً ما كان ، وإن كان لغرض آخر ، فلا يكون هناك غرض آخر متصور ، وبالجملة إذا لم يؤثر النذر أثراً زائداً فلا معنى لانعقاده وصحّته ، الَّا ان يقال : ان تعلق النذر به يوجب تأكد استحبابه وهو يصير داعياً إلى العمل به ، فان النذر يوجب ان يكون الوفاء به مستحبّاً بالنسبة إليه ، فتصير صلاة الليل بعنوانها مثلًا مستحبة نفساً ، والإتيان بها لكونه وفاء بالنذر مستحباً آخر فيتحقق استحبابان ، فيتأكَّد الداعي إلى الإتيان بها بحيث لو لم يكن هنا نذر لما كان استحباب صلاة الليل بنفسه وبمجرده داعياً له إلى الإتيان بها كما لا يخفى ، فالعمدة حينئذ هو الإجماع ، أو يقال : ان النذر من الإنشائيات ويعتبر فيها القصد ، وقد عرفت ان قصد الصّبي كلا قصد ، فلا يتحقق منه الإنشاء .
هذا تمام الكلام في قاعدة مشروعية عبادات الصبي .

356

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست