حقه ، وبقاء العبادات المستحبة على استحبابها ، الَّا ان يقال : إن سلب المشروعية عن العبادات الواجبة لا يلائم التفضل والرأفة ، بل المناسب له سقوط اللزوم وبقاء المشروعية وهذه أيضاً جهة أخرى موجبة لعدم منافاة الحديث للمشروعية ، زائدة على الجهات المذكورة في دليل القول المشهور ، ويتحصّل من جميع ما ذكرنا ان الأظهر ما عليه المشهور . الجهة الثالثة - في موارد تطبيق قاعدة المشروعية وهي كثيرة : منها : الطَّهارات الثلاث ؛ فإنها بناء على القول بالمشروعية تكون مستحبة على الصبي ، كما انّها مستحبة على البالغ أيضاً ، غاية الأمر اتصافها في حق البالغ بالوجوب الغيري أيضاً ، بناء على القول بوجوب المقدمة ، وفي حق الصبي لا تتجاوز عن الاستحباب المتعلق بأنفسها ، وتتصف بالاستحباب الغيري أيضاً ، بناء على ذلك القول ، فقبل دخول الوقت تكون مستحبة نفساً ، وبعده تتصف بالاستحباب الغيري أيضاً ، ولا مانع من الجمع ، لكون الحكمين طوليين لا عرضيين ، وبعد اختلاف المتعلقين ، والتحقيق في محلَّه . ومنها : جميع العبادات الواجبة والمستحبة ، فإنها بأجمعها مستحبة على للصبي ، فالصلاة مع جميع أذكارها وأورادها ومقدماتها ومؤخّراتها مستحبة له والصوم الواجب والمندوب مستحب له وكذا الحج وغيرها من العبادات وقد عرفت ان المكروهات مكروهة له ايضاً كما أن المحرمات أيضاً مكروهة له . ومنها : ما أشرنا إليه من أنه بناء على المشروعية لا مانع من استيجاره للعبادة ، فيأتي بها نيابة عن الحيّ ، كما في باب الحج ، أو الميت