responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 316


مقامنا هذا ؛ إذ الدليل قضى بالتفاوت بين القاتل والمعين ، وأمّا ان ذلك لجهة شرعنا أم لا ، فلا يقضى به ذلك » .
أقول :
عطف القتل على الظَّلم فيما استقل العقل بقبحه ممنوع ؛ لان القتل ربما ينطبق عليه بعض العناوين المحسّنة بل المشتملة على المصلحة الملزمة ، فيستدعي وجوبه ، ولا أقلّ مشروعيته وجوازه ، كالقتل الواقع قصاصاً ، والقتل الواقع حدّا ، وليس شيء مما يستقلّ به العقل خارجاً عن حكمه باعتبار عروض بعض العناوين ، فالظلم بعنوانه قبيح مطلقا ، والقتل القبيح انّما هو الذي انطبق عليه عنوان الظلم ، ولا مجال لعطف القتل على الظلم في الحكم بالقبح مطلقا .
وعلى ما ذكرنا فيمكن ان لا يكون هناك تكليف منجز ولا عقوبة على قتل الكافر النبي ( ص ) فيما إذا كان اعتقاده كذبه ، وانه مخالف لما هو دين اللَّه ، وانه يجب ان يقتل خوفاً من الإضلال ، كما هو الغالب في وجه هذا النحو من القتل ، وهذا بخلاف الظلم الذي لا ينفك عن استحقاق العقوبة بوجه ، فتدبّر .
السادس بعض الروايات التي يستفاد منها ذلك ، كرواية سليمان بن خالد قال : قلت : لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : أخبرني عن الفرائض التي افترض اللَّه على العباد ما هي [1] ؟ فقال : شهادة ان لا إله إلَّا اللَّه وإن محمّداً رسول اللَّه وأقام ، الصّلوات الخمس ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان ، والولاية ، فمن أقامهنّ وسدّد وقارب واجتنب كل مسكر ، دخل الجنّة ؛ فإن مورد السؤال ما افترض الله على عموم العباد ؛ لان الجمع



[1] الوسائل 1 : 12 ب 1 من كتاب الطهارة ح 17 .

316

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست