responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 303


التكليف ؛ لأنه لا مجال له مع عدم الاشتراك ، وإطلاق الغائب ينفي خصوص جماعة من الغائبين ، بل يشمل الغائب المعدوم في زمن الخطاب الموجود بعده ايضاً .
ومنها :
قوله ( ص ) أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة ، ان يصلوا الرّحم ، ومن الواضح انه لا خصوصية لصلة الرحم من بين الاحكام ، ودعوى ان التصريح بالاشتراك في خصوص صلة الرحم لعلَّه كان لأجل خصوصية فيه دون غيره ، مدفوعة بوضوح خلافها .
ومنها :
غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها الاشتراك ، كالروايات الواردة في إرجاع الناس إلى جماعة من الرواة ونقلة الحديث ، كزرارة وزكريا بن آدم ويونس بن عبد الرحمن وأمثالهم ؛ فان هذا الإرجاع لا يكاد يصحّ الا مع كون الحكم الذي تعلمه الراوي من الإمام ( ع ) وأخذه منه مشتركاً بين العموم ، وإلا فلو كان الحكم في مثال زرارة [1] المتقدم منحصراً به باعتبار كونه المخاطب بالإعادة مثلًا لما كان وجه لإرجاع النّاس اليه ، ودعوى كون الإرجاع محدوداً بالأحكام الخالية عن الخطاب ، المتعلقة بالعناوين العامة ، مدفوعة بوضوح عدم محدودية دائرة الإرجاع ؛ ضرورة انه إذا رجع مكلف إلى زرارة في المثال المتقدم لما كان زرارة آبياً عن جوابه ، نظراً إلى كونه المخاطب ، كما لا يخفى .
الثامن ما جعله المحقق [2] البجنوردي ( قده ) وجهاً وجيهاً ، وما هو



[1] الوسائل 2 : 1065 ب 44 من أبواب النجاسات ح 1 .
[2] القواعد الفقهية 2 : 48 .

303

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست