responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 272


حصول أحد هذه العناوين لا يمكن ان يكون إسلامه رافعاً للحرمة عن أخته الرّضاعيّة مثلًا وكما أنه لم يتوهم أحد ان هذه العناوين إذا حصلت في حال الكفر عن النسب فاسلامه لا يوجب التحريم فكذلك الرضاع والسرّ ، ان هذه العناوين إضافات تكوينية ، قد تحصل بواسطة الولادة ، وقد تحصل بواسطة الرضاع ، وقد جعلها الشارع موضوعاً لحرمة نكاحهن ، وإذا وجد الموضوع واحرز وجوده وجداناً أو تعبداً يترتب عليه الحكم قهراً .
ونقول : أمّا مسألة الأحداث ، فيظهر من كثير من الفقهاء عدم ارتفاع آثارها بالإسلام ، قال الشيخ في محكيّ الخلاف [1] : « الكافر إذا تطهر أو اغتسل عن جنابة ثم أسلم لم يعتد بهما ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : انه يعتد بهما ، دليلنا ما بيّناه من أن هاتين الطهارتين تحتاجان إلى نيّة القربة ، والكافر لا يصح منه نية القربة في حال كفره ؛ لأنه غير عارف باللَّه تعالى ، فوجب ان لا يجزيه » فان التعبير بعدم الاعتداد في الصدر ، وبعدم الاجزاء في الذيل ، يدل على لزوم الوضوء والغسل عليه بعد الإسلام ، كما أن مراده بالتطهر في الصدر هو الوضوء بقرينة اعتبار قصد القربة فيه .
وقال الشهيد الثاني في « المسالك » في باب غسل الجنابة : « انه يمكن ان يقال على هذا يحكم عند الإسلام بسقوط وجوب الغسل عنه ان كان في غير عبادة مشروطة به ؛ لان الوجوب من باب خطاب وضع الشرع ، ثم إذا دخل وقتها أو كان حاصلًا وقت الإسلام حكم عليه بوجوب الغسل ، اعمالًا للسبب المتقدم ، كما لو أجنب الصبيّ بالجماع ، فإنه يجب عليه الغسل



[1] الخلاف 1 : 27 و 70 .

272

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست