responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 271


زوجاً غيره ، وللتحريم المؤبّد ، ولا فرق بينها وبين سائر الأسباب خصوصاً مع ذكر القاعدة الكلية قبل الحكم بعدم اعتبار التطليقة في حال الشرك ، فمن هذه الرواية يستفاد إسقاط جميع الأسباب عن السببيّة .
وأمّا الوجه الثاني فيبتني على عدم ثبوت إطلاق معتد به لهذه القاعدة ، ولم يعلم العمل بها في هذه الموارد ، بل هذه الموارد تكون كالحقوق المختصة بالمخلوقين كالديون وضمان الغصب والإتلاف وأشباهها ، ورواية البحار ضعيفة غير مجبورة حتى بالنسبة إلى صدور القاعدة من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فلا مجال للاعتماد عليها ، فيبقى الحكم في هذه الموارد على طبق القاعدة الأوّلية المقتضية لتأثير هذه الأسباب في مسبّباتها وترتب أحكامها عليها ، كما لا يخفى .
وأمّا التفصيل فيظهر من المحقق البجنوردي ( قده ) في قواعده [1] الفقهية ؛ إذ اختار في مثل الوطي في العدة أو لذات البعل وكذا اللواط عدم كونه سبباً لتحقق التحريم لجريان القاعدة فيه ، وفي مسألة الأحداث الموجبة للغسل أو الوضوء أو التيمم عدم جريانها ، نظراً إلى أن الشارع جعل الطهارة شرطاً لأشياء كالصلاة والطواف ومسّ المصحف مثلًا ولأن تلك الاحداث لا ترتفع آثارها إلَّا بإحدى الطهارات الثلاث ، فبعد إسلامه إذا أراد إيجاد ما هو مشروط بالطهارة ، لا بد وإن يتطهر من ذلك الحدث ، لعدم إمكان امتثال ما هو مشروط بالطهارة بدونها ، ولا وجه لإجراء القاعدة هنا ؛ لأنه لا اثر لها لإثبات الشرط ، كما أن الرضاع الحاصل في حال الكفر يوجب حصول أحد العناوين المحرّمة كالأمومة والبنتية والأختيّة ، ومع



[1] القواعد الفقهية 1 : 44 و 45 .

271

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست