بعد البلوغ في وقت العبادة » [1] . وقال في مفتاح [2] الكرامة في البحث عن سقوط قضاء الصلاة عن الكافر : « واستثنى المحقق الثاني في حاشيته حكم الحدث كالجنابة وحقوق الآدميين قال : والمعلوم ان الذي يسقط ما خرج وقته ، وكذلك الشهيد الثاني ، وفي الذخيرة : ان ذلك محلّ وفاق : وكذا مجمع البرهان ، قال : ان حقوق الآدميين مستثنى بالإجماع » . وقال صاحب الجواهر [3] في كتاب الطهارة : « فإذا أسلم وجب عليه الغسل عندنا بلا خلاف أجده ، ويصح منه لموافقته للشرائط جميعها ؛ إذ الظاهر أن المراد بكونه يجبّ ما قبله انّما هو بالنسبة إلى الخطابات التكليفية البحتة ، لا فيما كان الخطاب فيه وضعيّاً كما فيما نحن فيه ، فان كونه جنباً يحصل بأسبابه ، فيلحقه الوصف وإن أسلم » . وقال صاحب مصباح الفقيه [4] : « لا ينبغي الاحتياط في وجوب الغسل عليه بعد ان أسلم ، وإن لم نقل بكونه مكلَّفاً به حال كفره ؛ إذ غايته ان يكون كالنائم والمغمى عليه وغيرهما ممن لا يكون مكلَّفاً حين حدوث سبب الجنابة ، ولكنه يندرج في موضوع الخطاب بعد اجتماع شرائط التكليف ، فيعمه قوله [5] تعالى : « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » وقوله ( ع ) : إذا