responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 273


بعد البلوغ في وقت العبادة » [1] .
وقال في مفتاح [2] الكرامة في البحث عن سقوط قضاء الصلاة عن الكافر : « واستثنى المحقق الثاني في حاشيته حكم الحدث كالجنابة وحقوق الآدميين قال : والمعلوم ان الذي يسقط ما خرج وقته ، وكذلك الشهيد الثاني ، وفي الذخيرة : ان ذلك محلّ وفاق : وكذا مجمع البرهان ، قال : ان حقوق الآدميين مستثنى بالإجماع » .
وقال صاحب الجواهر [3] في كتاب الطهارة : « فإذا أسلم وجب عليه الغسل عندنا بلا خلاف أجده ، ويصح منه لموافقته للشرائط جميعها ؛ إذ الظاهر أن المراد بكونه يجبّ ما قبله انّما هو بالنسبة إلى الخطابات التكليفية البحتة ، لا فيما كان الخطاب فيه وضعيّاً كما فيما نحن فيه ، فان كونه جنباً يحصل بأسبابه ، فيلحقه الوصف وإن أسلم » .
وقال صاحب مصباح الفقيه [4] : « لا ينبغي الاحتياط في وجوب الغسل عليه بعد ان أسلم ، وإن لم نقل بكونه مكلَّفاً به حال كفره ؛ إذ غايته ان يكون كالنائم والمغمى عليه وغيرهما ممن لا يكون مكلَّفاً حين حدوث سبب الجنابة ، ولكنه يندرج في موضوع الخطاب بعد اجتماع شرائط التكليف ، فيعمه قوله [5] تعالى : « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » وقوله ( ع ) : إذا



[1] المسالك 1 : 8 .
[2] مفتاح الكرامة 3 : 381 .
[3] الجواهر 3 : 40 .
[4] مصباح الفقيه مبحث الغسل .
[5] سورة المائدة : 6 .

273

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست