responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 241


تخصيص عليهما .
وعن الثاني مضافاً إلى النقض بما إذا أرادت المرأة المؤمنة تزويج نفسها من الكافر ، فإنه لا فرق بينه وبين صورة الاقتراض بوجه ، مع أنهم لا يقولون بالجواز في النكاح انّ منشأ التسلط في هذه الفروض ايضاً جعل الشارع وحكمه بلزوم أداء القرض إلى المقرض ، وكون الإتلاف سبباً للضمان ؛ ضرورة انه مع عدم هذا الجعل لم يكن المقترض ملزماً بالأداء ولا المتلف ضامناً لماله أصلًا ، فالإشكال لا يندفع بمثل ذلك .
ويمكن الجواب عن النقض بان عدم جواز تزويج المرأة المؤمنة نفسها من الكافر مستند إلى الرّوايات الخاصة الواردة في مورد ، ولم يعلم انّ الوجه فيه هي قاعدة نفي السبيل ، بل يمكن ان يكون بملاك آخر لا يوجد في مثل الاقتراض والضمان .
الرّابع دليل الاعتبار أو مناسبة الحكم والموضوع ، بمعنى ان شرف الإسلام وعزّته يقتضي ان لا يجعل في أحكامه وشرائعه ما يوجب ذلّ المسلم وهو انه ، وقد حصر اللَّه تعالى [1] في كتابه العزيز العزة بنفسه وبرسوله وبالمؤمنين ، وعليه فكيف يمكن ان يجعل اللَّه حكماً يكون سبباً لعلو الكفار على المسلمين ومنافياً للعزة الموجودة فيهم المنحصرة بهم ؟ وهذا ليس من باب اعمال الظن في استخراج الحكم الشرعي ، حتى يقال : إن الأصل في الظن عدم الحجية والاعتبار إلا إذا قام دليل عليه ، بل من باب تنقيح المناط القطعي ، بل يكون استظهاراً من الأدلة اللفظية على ما عرفت .



[1] سورة المنافقون الآية : 8 .

241

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست