الكذب ؛ لأنا نرى بالوجدان قوة الكفار ومقهورية المسلمين في بعض الأزمنة ، فلا وجه لحمل الخبر على الاخبار ، بل ينحصر الطريق في حمله على الإنشاء » . ثم إنه مما ذكرنا ظهر ان حمل الرواية على أن الإسلام يعلو في الحجة والبرهان على سائر الأديان في غاية البعد ، وليس احتماله مبطلًا للاستدلال بها ، خصوصاً بعد عدم مساعدة معنى العلوّ للغلبة على الخصم في مقام الاحتجاج ؛ لان العلوّ بمعنى التسلط والغلبة بالحجة ليس تسلَّطاً على الخصم . نعم هنا اشكال على الاستدلال بالرّواية وكذا بآية نفي السبيل المتقدمة ، وهو ثبوت السبيل والعلوّ للكافر على المسلم في الجملة كما إذا اقترض المسلم من الكافر غير الحربي ، أو أتلف ماله ، فإنه لا شبهة في ثبوت التسلط والسبيل للكافر على أخذ ماله وثبوت الضمان للمسلم في مقابله . وأجيب عن ذلك تارة بالالتزام بالتخصيص في مفاد الدليلين ، وأخرى بعدم شمولهما لمثل هذه الفروض ، حتى يحتاج إلى التخصيص ؛ لان المتبادر منهما عدم جعل السبيل وكذا عدم ثبوت العلوّ بأصل الشرع ، بمعنى ان الشارع لم يسلط الكافر على المسلم ابتداء ، وأمّا إذا فعل المسلم فعلًا سلَّطه به على نفسه ، فلا دخل لذلك بالإسلام وعلوه ، وانّما هو شيء خارجي . والجواب عن الأوّل وضوح كون الدليلين سيّما الآية المشتملة على كلمة « لن » آبيين عن التخصيص ؛ ضرورة منافاة لحنهما لعروض ايّ